وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

زوجها على أن لا يتزوج عليها فطلقلا بحضرة ذلك إن لها الرجوع وإن طلقها بعد ذلك بحيث يرى أنه لم يطلقها لذلك لم ترجع أصبغ إلا أن يكون الطلاق بحدثان الإسقاط ليمين نزلت ولم يتعمد ولم يستأنف يمينا فلا شيء عليه ورأى اللخمي أن لها الرجوع ولو كان الطلاق ليمين نزلت ولم يتعمد انتهى وقال ولو أعطته على أن لا يتزوج عليها فتزوج رجعت ولو تأخر تزويجه انتهى وما ذكره المصنف هنا ليس بتكرار في الظاهر لقوله المتقدم إلا أن تسقط ما تقرر بعد العقد لأنه تكلم هناك على جوازه وهنا على الرجوع والله أعلم ص وإن خالعته على كعبد أو عشرة ولم تقل من صداقي فلا نصف لها ولو قبضته ردته لا إن قالت طلقني على عشرة أو لم تقل من الصداق فنصف ما بقي ش يعني إذا خالعته على عبد أو شيء تعطيه من مالها فلا نصف لها وتقدم كلامه وإن خالعته على كعبد فلا نصف لها ولو قبضته ردته وهذه المسألة هي التي قال ابن الحاجب فيها ولو خالعته على عبد أو شيء تعطيه لم يبق لها طلب بنصف الصداق على المشهور انتهى ومعنى قوله أو عشرة ولم تقل من صداقي هو متعلق بقوله أو عشرة أي قالت خالعني على عشرة ولم تقل من صداقي فلا نصف لها ولو قبضته ردته فقوله ولم تقل من صداقي هو متعلق بقوله أو عشرة وما ذكره المصنف في هذه المسألة هو قول ابن القاسم وقال أشهب لها نصف الصداق ولما مشى المصنف على قول ابن القاسم وكانت هذه تشبه ما إذا خالعته على عبد أو شيء تعطيه جمعهما للاختصار انتهى وكذا قال في التوضيح لما فرغ من توجيه قول ابن القاسم وعلى هذا فهذه المسألة بمنزلة ما إذا خالعته على عبد أو شيء انتهى وما مشى عليه المؤلف مخالف لما مشى عليه ابن الحاجب فإنه مشى على قول أشهب وأما قوله لا إن قالت طلقني إلى آخره فيعني به أن قولها طلقني ليس كقولها خالعني بل هو مخالف له ولها نصف ما بقي هذا معنى كلامه أما كون طلقني مخالفا لخالعني فلا شك فيه وأما قوله لها نصف ما بقي فلم أره منقولا في التوضيح ولا اللخمي الذي نقله عنه في التوضيح وإنما لها النصف من أصل الصداق ويقاصها بعشرة وقد عقد اللخمي لهذه المسألة فصلا في التبصرة في كتاب إرخاء الستور فليذكره قال رحمه الله باب حكم الصداق في المختلعة قبل الدخول وبعده وهل يسقط الخلع ديون الزوجة وإذا قالت اخلعني أو اتركني أو تاركني أو بارئني على عشرة دنانير وكانت مدخولا بها كانت له العشرة ولها صداقها كاملا وسواء قالت ذلك مطلقا أو شرطت العشرة من صداقها وإن كانت غير مدخول بها وقالت بارئني على عشرة دنانير فإن شرطت العشرة من الصداق سقطت العشرة من جملته وكان الباقي بينهما نصفين وسواء قالت اخلعني أو طلقني إذا شرطت العشرة من الصداق واختلف إذا لم تشترط من الصداق وقالت على عشرة دنانير ولم تزد على ذلك فقال ابن القاسم إن قالت طلقني على عشرة دنانير كانت له العشرة والصداق ثابت بينهما يقتسمانه نصفين وإن قالت اخلعني لم يكن لها من الصداق شيء وإن لم تكن قبضته لم تأخذ شيئا وإن قبضته ردت جميعه وقال أشهب قولها طلقني واخلعني له العشرة ولها نصف الصداق قبضته أو لم تقبضه وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب إن لم تكن قبضته لم تأخذ شيئا وإن قبضته فهو لها كله ولا شيء له إلا ما خلع عليه وإن قبض بعضه لم يكن له مما قبض شيء وسواء قالت اخلعني أو طلقني وقول أشهب أحسن لأن قولها اخلعني أو بارئني أو تاركني إنما يتضمن خلع النفس والإبراء من العصمة والمتاركة فيها ليس الإخلاع من المال ولا الإبراء منه ولا المتاركة فيه ولو كان ذلك لسقط الصداق عنه إذا كان مدخولا بها وكذلك غيره من ديونها وقد