وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أجمعوا أن هذه الألفاظ الانخلاع والمبارأة والمتاركة إنما يراد بها بعد الدخول النفس دون المال فوجب أن يكون حقها في النصف قيل الدخول ثابتا وكذلك إن لم يكن دخل بها وكان لها عليه دين فقالت اخلعني أو بارئني لا خلاف أن دينها باق وكذلك إذا قالت قبل الدخول اخلعني على ثوبي هذا أو عبدي هذا فعلى قول ابن القاسم يسقط الصداق ولا يكون لها منه شيء قبضته أم لم تقبضه وعلى قول أشهب يمضي العبد أو الثوب للزوج والصداق عليه وهو أحسن في هذا الأصل انتهى فعلم من هذا أن المؤلف إنما مشى في مسألة خالعني على عشرة إلى آخره على قول ابن القاسم لأنهم جعلوا سقوط النصف في المسألة خالعني على ثوبي مقيسا على قوله خالعني على عشرة وقال ابن الحاجب إن سقوط النصف في خالعني على ثوب ونحوه هو المشهور فعلم أن قول ابن القاسم في المسألة خالعني على عشرة هو المشهور والله أعلم ص ويرجع أن أصدقها من يعلم بعتقه عليها ش قوله يرجع بالمثناة التحتية وقوله يعلم اختلفت فيه النسخ ففي بعضها بالتحتية وفي بعضها بالفوقية فأما على النسخة التي فيها بالمثناة التحتية فالمعنى أن الزوج يرجع على المرأة إذا طلقها قبل البناء وكان قد أصدقها من الرقيق من يعتق عليها وهو يعلم ذلك يريد بنصف قيمة ذلك الرقيق وظاهره سواء علمت هي أم لم تعلم وإذا رجع عليها مع علمه فأحرى أن يرجع عليها مع عدم علمه فحاصله أنه يرجع عليها في الأربع الصور سواء علما أو جهلا أو علم دونها أو العكس وهذا ظاهر المدونة على ما اختاره ابن القاسم قال فيها وإن تزوجها على من يعتق عليها عتق عليها بالعقد فإن طلقها قبل البناء رجع عليها بنصف قيمته كانت معسرة أو موسرة ولا يتبع العبد بشيء ولا يرد عتقه كمعسر أعتق فعلم غريمه والزوج لم ينكر حين أصدقها إياه قد علم أنه يعتق عليها فلذلك لم أرده على العبد بشيء وقد بلغني عن مالك استحسان أنه لا يرجع الزوج على المرأة بشيء وقوله الأول أحب إلي انتهى قال أبو الحسن الصغير معنى مسألة المدونة أنهما عالمان قال اللخمي وكذلك لو كانا جاهلين حكى القولين فيهما ثم قال أبو الحسن وإن علمت دونه فحكى ابن يونس عن مالك أن له أخذ نصفه ويمضي عتق نصفه إلا أن يشاء اتباعها بنصف قيمته فذلك له ويمضي عتقه كله وقاله عمن كاشفت من أصحاب مالك وقال أبو عمران لا يرجع في عين العبد وليس له إلا اتباعها ولو كان الزوج عالما لعتق عليه ويغرم لها قيمته فإن طلق قبل البناء فعليه نصف قيمته انتهى فتأمل والله أعلم وكلام ابن غازي على هذه المسألة جيد والله أعلم ص وإن جنى العبد في يده فلا كلام له ش فأحرى إذا كان