وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثيبا وعلى هذا يكون حكم سائر الأولياء كذلك مع الإشهاد وإذا تلف شيء من ذلك لم يكن عليها شيء إلا أن تعلم المالكة لأمرها أن ذلك عارية فتضمن ما تلف انتهى الثاني نقل البرزلي عن فتوى أشياخه أن حكم الإشهاد بعد الدخول في المدة التي يقبل فيها دعوى الأب العارية حكم الإشهاد قبل الدخول ونصه بعد كلام ابن عبد الغفور المتقدم قوله يصدق في العارية إذا أشهد عند البناء بها يريد وكذلك بعده فيما يقبل دعواه فيه العارية كذلك كان أشياخنا يفتون به انتهى وقوله فيما يقبل دعواه فيه العارية يفهم منه اختاص الانتفاع بالإشهاد بعد الدخول فالأب والوصي في البكر أو الثيب المولى عليها والأم على فتوى ابن عرفة وهو ظاهرها والله أعلم ص إلا أن تهبه على دوام العشرة كعطية لذلك ففسخ ش قال في أواخر كتاب الجامع من البيان في سماع عبد الله ابن عمر بن غانم وسئل ابن كنانة عن الرجل يقول لامرأته إن لم تضعي عني مهرك فأنت طالق إن لم أتزوج عليك فتضع ذلك عنه هل ترى ذلك حلالا قال لا لأنه خيرها بين أن تضع عنه مهرها وبين أن يضرها وإنما قاله الله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا قال ابن رشد قوله إن ذلك لا يحل له بين إن لم تضع ذلك له عن طيج نفس وإنما وضعته عنه مخافة أن يلزمها الطلاق إن لم يضرها بالتزويج عليها فتلزمه الوضيعة ويقضى عليها بها ولا يكون لها الرجوع فيها إن طلقها أو تزوج عليها بمنزلة أن لو قال لها أنت طالق إن لم تضعي عني مهرك فوضعته عنه فلما وضعته طلقها ويؤمر أن يستحلها من ذلك أو يرده عليها من غير قضاء يقضى به عليه ولو سألها أن تضع صداقها دون أن يحلف على ذلك بالطلاق فلما وضعته عنه طلقها بحدثان ذلك كان لها أن ترجع عليها بما وضعت عنه لأنها إنما وضعت عنه ذلك رجاء استدامة العصمة فلما لم يتم لها المعنى الذي وضعت الصداق عنه بسببه وجب لها الرجوع به والذي قال لزوجته أنت طالق إن لم تضعي عني صداقك أو أنت طالق إن لم تضعي عني صداقك لأتزوجن عليك فوضعته عنه ليس هذا أن ترجع فيه وإن طلقها بفور ذلك أو تزوج عليها لأن الذي وضعت عليه الصداق قد حصل لها وهو سقوط اليمين عنه بطلاقها أو بطلاقها إن لم يتزوج عليها فلو شاءت نظرت لنفسها وقالت له لا أضع عنك الصداق إلا على أن لا تطلقني بعد ذلك ولا تتزوج علي وقد مضى هذا المعنى في رسم النكاح من سماع أصبغ من كتاب الطلاق السنة انتهى وقال في التوضيح في فصل الخلع فرع وإذا أعطته مالا على أن يمسكها ثم فارقها عاجلا فقالوا لها الرجوع وأما إن كان بعد طول فحيث يرى أنها بلغت غرضها لم ترجع ولو طال ولم يبلغ ما يرى أنها دفعت المال لأجله كان له من المال بقدر ذلك على التقريب فيما يرى وهكذا قال مالك فيمن أسقطت صداقها عن