وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الزوجة غير مطيقة للوطء قال فيه لا يتكمل والظاهر أنه يكون جناية قال في النوادر في الذي افتض زوجته فماتت روى ابن القاسم عن مالك إن علم أنها ماتت منه فعليه ديتها وهو كالخطأ صغيرة كانت أو كبيرة وعليه في الصغيرة الأدب إن لم تكن بلغت حد ذلك وقال ابن الماجشون لا دية عليه في الكبيرة ودية الصغيرة على عاقلته ويؤدب في التي لا يوطأ مثلها اه تنبيه انظر هل يدخل الوطء في الدبر في قول المصنف وإن حرم وفيه قولان قال ابن عرفة قال اللخمي اختلف في استحقاق المهر بالوطء في الدبر وفيه نظر وهو في البكر أبعد قلت في رجمها لمالك وطؤها في الدبر جماع لا شك فيه انتهى مسألة قال في المسائل الملقوطة في ذكر الذين لا صداق عليهم ما نصه وكذلك المرأة إذا اشتهرت بالسفاح وإباحة فرجها لغير زوجها فلا صداق لها على زوجها قاله ابن القاسم في أسئلته وقيل لها الصداق وتحد قاله في كتاب الإحكام من مسائل الأحكام انتهى ص وموت واحد ش صغيرا كان أو كبيرا وفي النوادر ما يدل على ذلك قال فيها ومن زوج ابنه الصغير من ابنة رجل صغيرة فمات الصبي فطلب أبو الصبية المهر فقال أبو الصبي لم أسم مهرها وإن ذلك إنما كان منك على الصلة لابني قال محمد لا يصدق ولها ما ادعى أبوها إن كان صداق مثلها قال مالك لا شيء لها إلا الميراث انظر بقية المسألة فيها والله أعلم ص وصدقت في خلوة الاهتداء ش قال في إرخاء الستور من المدونة وإن قالت قد وطئني صدقت كان الدخول عندها أو عنده إذا كان دخول اهتداء اه وقوله صدقت أي بيمين وهو أحد الأقوال ابن عبد السلام وهو الصحيح وسواء كانت كبيرة أو صغيرة لأن ابن عرفة نقل أن القول الثالث يفرق فيه بين الصغيرة فلا يجب عليها شيء وبين الكبيرة فيجب عليها اليمين وقال في التوضيح قد تقدم أن الكبيرة لا تأخذ الصداق إلا بعد اليمين على الظاهر وأما الصغيرة فلا تحلف في الحال ويقال للزوج احلف فإن كل غرم الجميع عند ابن عبد السلام ولم يكن له أن يحلفها إذا بلغت اه ثم قال في التوضيح وإن حلف دفع النصف فإذا بلغت حلفت وأخذت النصف الآخر فإن نكلت لم يحلف الزوج ثانية اه وهذا إن أنكر الزوج الوطء وإن وافقها عليه يثبت الوطء بلا خلاف قاله ابن عرفة ص وفي نفيه وإن سفيهة وأمة ش يريد إذا وافقها الزوج على نفيه أيضا بدليل قوله بعد وإن أقر به فقط ومن طالع الجواهر وابن عرفة علم صحة هذا ابن عبد السلام وحيث قبلنا قولها في الوطء فهي على العموم سواء كان في وجود الوطء أو عدمه أدى ذلك إلى منفعتها أو مضرتها رشيدة كانت أو سفيهة بكرا أو ثيبا صغيرة أو كبيرة حرة أو أمة اه والله أعلم ص والزائد منهما ش يريد بيمين انظر ابن عرفة وتأمل كلام التوضيح والله أعلم ص وإن أقر به فقط أخذ إن كانت سفيهة ش جرى رحمه الله هنا على ما نقله في التوضيح عن ابن راشد وهو خلاف ما قاله ابن عبد السلام وإن ادعت عيبة وأقربه الزوج فإن كانت رشيدة في المسألة التي يذكرها المؤلف عقب هذه وإن كانت سفيهة أو صغيرة أو أمة ففي ذلك قولان أحدهما قولها وهو المشهور اه فتأمله والله أعلم ص وهل أن أدام الإقرار الرشيدة كذلك ش أما إن لم يدم الإقرار فإن رجع لقولها قبل رجوعها لقوله فإنه يسقط عنه نصفه ولا يمين عليه أقامت على إنكارها أو نزعت قاله ابن عرفة عن ابن رشد الزوج فيوأما إن أدام الإقرار