وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فعلى التأويل الأول لا كلام وعلى الثاني وه إن كذبت نفسها فلا يمين عليه أقام على قوله أو نزع عنه قاله أيضا ابن عرفة فرع قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب ولو أنكر الزوج الخلوة ولم تقم له بينة فإنه يحلف ويلزمه نصف الصداق وإن نكل غرم الجميع انتهى فرع قال ابن عرفة الصقلي عن القابسي من بنى بمن نكحها بذي غرر وأنكر وطأها وادعته غرم مهر مثلها وفسخ نكاحه لإقراره بنفي موجب إمضائه ولو ادعاه لم يفسخ ولو أكذبته اه ونقله ابن عبد السلام وانظر تمام الكلام على المسألة في ابن رشد واللخمي وشرح المدونة في إرخاء الستور والله أعلم فرع قال البرزلي في مسائل النكاح وسئل ابن أبي زيد عمن بنى بزوجته ثم طلقها وادعى عدم المسيس وكذبته فأخذت منه صداقها ثم أخذت تزني فقالت أقررت بالمسيس لأخذ الصداق فهل يرجع عليها بنصفه وأجاب وكذا ينبغي أن له ذلك عليها قلت فيحتمل هذا وإن رجعت عن إقرارها لأنه حق لآدمي كما إذا أقر بقتل رجل ثم رجع فإنه لا يقبل منه في حق الآدمي ويقبل منه في درء الحد ويحتمل أن يكون ذلك ما لم ترجع عن إقرارها كالحد وسكت عن نوع الحد وجوابه في المدونة أنه حد البكر لعدم اتفاقهما على الوطء انتهى وتكلم على المسألة في موضعين الأول منهما لم يذكر فيه قوله وسكت عن نوع الحد الخ والثاني لم يذكر فيه قوله ويحتمل هذا إلى قوله كالحد والله أعلم ص وفسد إن نقص عن ربع دينار ش قال ابن الحاجب ولو كان عبده لأمته انتهى وأما أكثر الصداق فلا حد له قال في المتيطية بإجماع قال الله في كتابه إحداهن قنطارا قال الشيخ أبو بكر في كتابه والقنطار ألف أوقية ومائتا أوقية وروي ذلك عن النبي عليه السلام وقيل القنطار ألف دينار ومائتا دينار وعن ابن عباس أنه اثنا عشر ألف درهم وقال ابن المسيب ثمانون ألفا وعن أبي هريرة أنه اثنا عشر ألف أوقية وعن ابن عباس أيضا هو أيضا دية أحدكم وعنه ثمانون ألف درهم وعنه سبعون ألفا وقال قتادة ثمانون ألف درهم وقيل هو مائة رطل من ذهب وعن مجاهد سبعون ألف دينار وقيل المال الكثير وقيل أربعون أوقية من ذهب أو فضة انتهى كلامه ص وإلا فإن لم يتمه فسخ ش يعني وإن لم يدخل فالزوج مخير بين أن يتمه أو يفسخ النكاح هذا هو المشهور كما صرح به في غالب الكتب وسقط من نسخة البساطي فإن لم يتمه فصار الكلام وإلا فسخ فشرحه على المعنى إن لم يدخل تحتم فسخه وقال إنه المشهور وهذا ليس بظاهر كما ترى وإذا لم يتمه وفسخ فلها النصف على المشهور وقد قدمه المصنف في قوله وسقط بالفسخ قبله إلا نكاح الدرهمين فنصفهما كطلاقه ولا شك أن الفسخ هنا بطلاق لأنه مختلف فيه وصرح به في التوضيح وغيره وانظر ابن عبد السلام ص أو بما لا يملك كخمر وحر ش وكذلك الخنزير والقرد والسم وإذا وقع فالمشهور أنه يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل وهذا معلوم من قول المصنف فيما تقدم وما فسد لصداقه وقيل يمضي مطلقا وقيل يفسخ مطلقا ولا شك أن الفسخ هنا بطلاق للخلاف المذكور ولا شيء على الزوج فيما هلك من ذلك قاله ابن الحاجب وغيره فرع قال في التوضيح واختلف إذا استهلكت الذمية الخمر فقال ابن القاسم لها صداق المثل ولا تتبع بشيء وقال أشهب تعطى ما تستحل به وهو ربع دينار اللخمي وهو أحسن لأن حقها في الصداق سقط بقبضها الخمر وإنما بقي الحق لله تعالى انتهى وقال البساطي أن ابن القاسم يقول لا شيء لها وقال غيره لا بد من ربع دينار اه تنبيه مشهور المذهب أن النكاح الفاسد لصداقه يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل واختلف هل الفسخ قبل البناء على الوجوب أو الاستحباب قولا المغاربة والعراقيين ذ