وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال ابن عرفة ويحضر الزوج لضرب أول آجاله وفي إحضاره لضرب ما سواه دون إشهاد الحاكم بحكمه بضرب الأجل ثالثها ويشهد به لعمل بعض القضاة قائلا ليس على إحضاره إلا في الآجل الأول كما لو جمعتها عليه وغيره محتجا بأن الخصم قد يدعي أنه ما أجل غير الأول وابن فتوح محتجا بأنه إن لم يشهد على حكمه به بطل بموته أو عزله ولا يقبل قوله بعد عزله ولا تفيد علامته على أداء شهود تأجيله فيؤدي إلى استئناف نظر من ولي بعده فيطول انتهى والقول الثالث قال في المتيطية هو أخص وأحسن فرع قال ابن فرحون وهل يشترط في التأجيل إقامة النفقة والكسوة فإن لم يقم بها عجل عليه الطلاق فيه خلاف انتهى وقال ابن عرفة وسمع عبد الملك أشهب وابن وهب كم يؤجل في المهر إن أجرى النفقة قال قال مالك فسنتين أو ثلاثا ورأى ابن وهب ثلاثا ابن رشد معناه إذا عجز عن المهر وإن اتهم أنه غيب ماله فلا يوسع له قاله ابن حبيب إلا أنه قال يتلوم له في المهر إذا أجرى النفقة السنتين قال ولو عجز عن المهر والنفقة لم يوسع له في أجل المهر إلا الأشهر إلى السنة وهذا إن دلبته بالمهر ولم تطلبه بأجل النفقة والتلوم فيها له قاله محمد وهو صحيح ولو كان له مال ظاهر حكم عليه بدفع المهر وأمر بالبناء قلت الذي رأيته في العتبية ورأى ابن وهب بهمزة بعد الراء ونقله ابن فتوح وروي بواو بعد الراء وقال ابن القاسم في المدونة لا أعرف سنة ولا سنتين بل قول مالك يتلوم له مرة بعد مرة وأن لا فرق بينهما انتهى ص ثم طلق عليه ش يعني فإذا انقت الآجال ولم يأت بشيء وظهر عجزه عجزه الحاكم وطلقها عليه إن دعا أبوها إليه قاله في المتيطية وقال بعد ذلك يكتب ذلك في العقد فأمر القاضي وفقه الله الزوج فلانا بتطليقها فأبى من ذلك وثبتت إبايته فطلقها عليه طلقة واحدة تملك بها أمر نفسها انتهى وقال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب والذي يوقع الطلاق في هذه المسألة هو الحاكم وإنمد يوقعه بسؤالها وتفويضها له في الطلاق وله أن يأذن لها فتوقعه هي على نفسها انتهى وقال ابن عرفة وفي كون التطليق لعجزه بإيقاعه الزوج أو الزوجة ثالثها الزوج فإن أبى فالحاكم لابن سهل عن ابن القاسم ابن سراج وابن عات في الطلاق لما هو من حق الزوجة مع استحسانه ابن مالك وابن فتحون اه ص وتقرر بوطء وإن حرم ش وأما القبلة والمباشرة والتجرد والوطء دون الفرج فلا يوجب عليه الصداق قاله في إرخاء الستور مسألة من دفع امرأة فسقطت عذرتها فعليه ما نقصها بذلك من صداقها عند الأزواج وعليه الأدب وكذا لو أزالها بأصبعه والأدب هنا أشد وسواء فعل ذلك رجل أو غلام أو امرأة هذا في غير الزوج وأما الزوج فحكمه في الدفعة مثل غيره عليه ما نقصها عند غيره وإن فارقها ولم يمسكها وإن فعل بها ذلك بأصبعه فاختلف هل يجب عليه بذلك الصداق أو لا يجب عليه بذلك الصداق وإنما يجب عليه ما شأنها عند غيره من الأزواج إن طلقها ولم يمسكها قولان انتهى بالمعنى من رسم سلعة سماها من سماع ابن القاسم من كتاب الجنايات وذكرها في سماع أصبغ وسحنون من كتاب النكاح وتكلم عليها ابن رشد في سماع سحنون ونسبها ابن عرفة لسماع عيسى وليست فيه وقال في التوضيح إن أصابها بأصبعه وطلقها فإن كانت ثيبا فلا شيء لها وإن كانت بكرا وافتضها به فقيل يلزمه كل المهر وقيل يلزمه ما شأنها مع نصفه وقيل إن ريء أنها لا تتزوج بعد ذلك إلا بمهر فكالأول وإلا فكالثاني ومال أصبغ إلى الثاني واستحسنه اللخمي انتهى باختصار منه ومن ابن عرفة قال في النوادر ولا أدب عليه ولو فعل بها ذلك غير زوجها فعليه الأدب وما شأنها وتقدم هذا في كلام العتبية فرع قال في التوضيح وإذا كان الزوج غير بالغ فلا يتكمل بوطئه الصداق اه وإذا كانت