وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عليه ولو كان على الطوع لكان أحسن انتهى ص إلا أن يحلف ليدخلن الليلة ش قال ابن عرفة المشاور إن مطل الأب الزوج بالبناء فحمل ليبنين الليلة بعتق أو طلاق قضى له وسمعت بعض شيوخنا يحكيه لا بقيد المطل ص وإن لم يجده أجل لإثبات عسرته ش يعني فإن كان الزوج الذي منعته زوجته نفسها حتى يسلم لها الصداق مقرا بالصداق وببقاء النقد عليه وادعى الإعسار وسأل التأجيل وأكذبه أبو الزوجة وزعم أنه من أهل الجدة أجل لإثبات عسره كذا قرره وفي المتيطية فرع قال في التوضيح واعلم أنه إن كانت الزوجة ثيبا كان الحق لها دون أبيها وإن كانت بكرا فهل للأب ذلك وإن لم تطلبه البنت وعبر ابن فرحون بقوله ولو رضيت البنت بعدم القيام أو ليس له ذلك إلا بتوكيلها له على ذلك الأول قال المتيطي وغيره ظاهر المدونة وإليه ذهب بعض شيوخنا وقال إنه مقتضى المذهب وذهب إلى الثاني ابن عات وابن رشيق وغيرهما والله أعلم ص ثلاثة أسابيع ش قال في المتيطية وكان القضاة بقرطبة يجمعونها مرة ويفرقونها أخرى على حسب ما يبدو لهم فإذا فرقوها جعلوها ثمانية أيام ثم ستة ثم أربعة ثم يتلومون بثلاثة انتهى ثم قال عقيبه وهذا في غير الأصول وأما التأجيل في الأصول فالذي مضى عليه عمل الحكام ثلاثون يوما يضرب له عشرة أيام ثم عشرة ثم يتلوم له بعشرة أو يجمع ذلك فيضرب له ثلاثين يوما ثم قال بعض الشيوخ وهذا مع حضور بينته في البلد وأما إن كانت غائبة عنه فأكثر من ذلك بحسب اجتهاد الحاكم انتهى وقال ابن عرفة وإذا وقف الزوج لأداء المهر وطلب طالبه سجنه لأدائه أو جميلا به وادعى العدم فقال المتيطي وابن فتحون المذهب أنه كدين يؤجل لإثبات عدمه أحدا وعشرين يوما قال وليس هذا التحديد بلازم بل هو استحسان لاتفاق قضاة قرطبة وغيرهم عليه وهو موكول لاجتهاد الحاكم ثم نقل بقية كلام المتيطي المتقدم والله أعلم فرع قال في التوضيح وللمرأة أن تطلبه بحميل بوجهه فإن عجز منه فلها أن تسجنه لأن الصداق دين كسائر الديون انتهى وتقدم في كلام ابن عرفة عن المتيطي فرع فإذا مضت آجال التلوم ولم يثبت إعساره لم يصرحوا هنا بحكمه والظاهر أن حكمه حكم المديان إن كان مجهولا حبس ليستبرىء وإن أثبت إعساره بصفة ما يشهد الشهود أنهم يعرفون فلان ابن فلان الفلاني معرفة تامة صحيحة بعينه واسمه ويعلمونه فقيرا عديما قليل ذات اليد ممن لا يقدر على أداء ما لزوجته عليه من النقد على هذه الحالة عرفوه وبها خبروه ولم ينتقل عنها ولا تبدل سواها منها في علمهم إلى الآن قاله المتيطي ص ثم تلوم بالنظر وعمل بسنة وشهر ش يعني فإذا ثبت عسره أو صدق فيه أو استبرىء بالحبس قال في المتيطية أعذر القاضي فيه إلى الأب فإن كان عنده مانع وإلا حلف القاضي الزوج على تحقيق ما شهد له به من عدمه ثم أجله قال المصنف بالنظر وعمل بسنة وشهر يعني بثلاثة عشر شهرا كذا قرره الشارح بهرام وقال البساطي يعني أنه عمل بسنة وعمل بشهر ثم ذكر كلام الشارح على هيئة المعترض عليه وما قاله ليس بظاهر بل مراد المؤلف ما ذكره الشارح وصفة التأجيل يؤجله ستة أشهر ثم أربعة ثم شهرين ثم شهرا قال ابن عرفة المتيطي وابن فتوح يؤجل أولا ستة أشهر ثم أربعة أشهر ثم شهرين ثم يتلوم له بثلاثين يوما فإن أتى بشيء وإلا عجزه وإنما حددنا التأجيل بثلاثة عشر شهرا استحسانا فرع قال المتيطي ولا يعد اليوم الذي يكتب فيه الأجل ولا يحتسب به فإذا تم الأجل لم يكتب الثاني في اليوم الذي تم فيه الأول بل اليوم الذي بعده ولا يحتسب بهذا اليوم الذي كتب فيه من الأجل الثاني وكذلك بقية الآجال انتهى باختصار فرع