وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تمنعه خلافا لمحمد اه بالمعنى تنبيهان الأول قال في التوضيح كره ابن القاسم الدخول بالهدية لأنها ليست من الصداق لأنه لو طلقها لم يكن له فيها شيء قيل له فهل تدخل برهنها بالصداق رهنا قال نعم قيل فهل يجوز أن يتحمل عنه بالصداق ويبني قال أخبرني من أثق به أن بعض أهل العلم أجازه وأحب إلي أن يقدم لها ربع دينار اه الثاني تقدم في شرح قول المصنف في الزكاة كحسب على عديم عن أبي الحسن عن بعض الشيوخ أن من له على مليئة ربع دينار أن له أن يحتسب به في مهرها ويتزوجها وقال الشيخ أبو الحسن إنه غير بين لأن الدين إنما تعتبر قيمة إذ هو كالعرض وقيمته دون ذلك فلا يحتسب به عليها في مهرها لأنه يؤدي إلى أن يتزوجها بأقل من النصاب والله أعلم ص إن بلغ الزوج ش هذا راجع إلى قوله لتسليم ما حل كما تقدم تقريره والله أعلم ص وتمهل سنة إن اشترطت لتغربة أو صغر ش يريد بالصغر الصغر الذي يمكن معه الوطء ونقله ابن عرفة عن ابن رشد ونصه وما ذكر أصبغ عن مالك من لزوم الشرط إذا كان لصغر أو ظعون معناه في السنة ونحوها كذا في المدونة ويريد بالصغر الذي يمكن معه الوطء اه ص وإلا بطل لا أكثر ش قال البساطي لو أخر المؤلف قوله وإذا بطل عن قوله لا أكثر لكان أحسن اه ولو فعل المؤلف كما قال لفسد معنى المسألة والله أعلم ص وللمرض والصغر المانعين للجماع ش أما الصغر المانع للجماع فلا إشكال أن من طلب التأخير لأجله من الزوج أو من أهل الزوجة أجيب إلى ذلك وقد نص في آخر النكاح الثاني من المدونة على الوجهين جميعا أعني طلب التأخير من الزوج وأهل الزوجة بل قال ابن عرفة إثر كلامه المتقدم في القولة التي قبل هذه ولو كانت في سن من لا توطأ كما إن من حق أهلها منعه البناء بها حتى تطيق الوطء قاله في المدونة اه وأما إمهال الزوجة للمرض إذا طلبته فذكر المصنف أنها تمهل ونحوه لابن الحاجب ولم ينص عليه في المدونة ولا ابن عرفة وإنما نص فيها على أن المريضة مرضا يمنع الجماع إذا دعت الزوج إلى البناء والنفقة لزمه ذلك قال ومن دعته زوجته إلى البناء والنفقة وأحدهما مريض مرضا لا يقدر معه على الجماع لزمه أن ينفق أو يدخل وإذا كانا صحيحين في العقد لم ينظر إلى ما حدث بهما من مرض إلا أن يكون مرضا بلغ حد السياق فلا يلزمه ذلك والصداق أوجب من النفقة في هذه المسائل لأن لها منع نفسها حتى تقبضه ولو تجذمت بعد النكاح حتى لا تجامع معه فدعته إلى البناء قبل دفع الصداق وأنفق ودخل أو طلق ولم اطلع الآن على من نص عليه فتأمله والله أعلم ص وقدر ما يهيىء مثلها أمرها ش تصوره ظاهر فروع الأول قال في النوادر وإذا طلبت المرأة النفقة ولم يبن بها فإن فرغوا من جهازها حتى لم يبق ما يحبسها قيل له ادخل أو أنفق ولو قال الزوج انظروني حتى أفرغ وأجهز بعض ما أريد فذلك له ويؤخر الأيام بقدر ما يرى وهو قول مالك ولا شيء عليه فيما تقدم إلا أن يكون وليها قد خاصم في ذلك ففرض لها السلطان ولا يطلب بالنفقة من لم يبلغ الحلم ولا بالصداق انتهى وقوله إلا أن يكون وليها قد خاصم الخ هو قول أشهب وهو خلاف قول مالك كما سيأتي في فصل النفقات الثاني إذا غاب وليها وأراد الزوج البناء فإن كان قريبا أعذر إليه في ذلك فإن جاوب بالإياب عن قرب لمثل ما يجهز فله مثل ذلك وإن لم يرجع أو كان بعيدا قضى للزوج بالبناء ولم ينتظر نقله في التوضيح الثالث قال في التوضيح إذا شرط عليها البناء ببلد غير بلد النكاح فعلى الولي حملها إلى بلد البناء ومؤنة الحمل عليه والنفقة إلى وقت البناء إن كانت بكرا وإن كانت ثيبا كان ذلك عليها إلا أن يشترطوا على الزوج فيكون