وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وابن وهب قالا إذا وصفها الولي عند الخطبة بالبياض وصحة العينين من غير سبب وهو عوراء سوداء فهو بالخيار قبل الدخول إن شاء تقدم على أن عليه جميع الصداق وإن شاء فارق ولم يكن عليه شيء وإن لم يعلم حتى دخل ردت إلى صداق مثلها ورجع بالزائد عليها هذا إذا كان وصف الولي من غير سبب فأما إن قال الخاطب للمخطوب منه قد قيل إن وليتك سوداء أو عوراء فقال له الولي كذب من قال بل هي بيضاء فلا اختلاف أن ذلك شرط هذه طريقة ابن رشد قال وكذلك الذي زوج وليته على أن لها من المال كذا فيفرق بين أن يسمي ذلك ابتداء أولا قاله عنه في التوضيح ص وفي الرد إن شرط الصحة تردد ش التردد بي المتأخرين لعدم نص المتقدمين وهو بين ابن أبي زيد والباجي وصورة ذلك إذا كتب في العقد صحيحة البدن فهل هو كالشرط وهو الذي قاله الباجي في وثائقه أو ليس بشرط وهو رأي ابن أبي زيد يريد وأما لو قال سليمة البدن لكان شرطا عن أبي محمد أيضا قال وبه كان يفتي علماؤنا ونفتي نحن قاله في التوضيح وهذه السلامة غير السلامة التي في قول المصنف إن شرط السلامة لأن لفظ سليمة قد يكون مطلقا كما في هذا الأخير وقد يكون مقيدا بالسلامة كمن كذا مثلا من السواد والعمي أو غير ذلك وهو الأول في كلام المصنف فتأمله والله أعلم ص إلا أن يقول عذراء ش فرع قال ابن عرفة ابن رشد لو وصفها وليها حين الخطبة بأنها عذراء دون شرط لجرى على الخلاف فيمن وصف وليته بالمال والجمال انتهى ص وفي بكر تردد ش وعلى عدم ردها بالثيوبة في هذا قال ابن عرفة المتيطي وابن فتحون لو بان أنها ثيب من زوج لكان للزوج الرد انتهى فرع قال ابن عرفة قال غير واحد ولا حد على من ادعى أنه وجد امرأته ثيبا لأن العذرة تذهب بغير جماع ابن رشد إن أعاد ذلك عليها في عتاب أو بعد مفارقتها بسنين حلف أنه ما أراد قذفا ولا حد عليه قاله مالك وابن القاسم في المدونة ابن الحاج عن ابن فرج إنه إذا قال وجدتها مفتضة حد وإن قال لم أجدها بكرا لم يحد انتهى ونقل في التوضيح بعض شيء من هذا ص وإلا تزويج الحر الأمة والحرة العبد ش فإن قيل لم لم يقل المؤلف وإلا تزويج الحر الأمة وعكسه كما فعله غير مرة وهو الاكتفاء بذكر العكس عن بيان كيفية ذلك العكس قيل لأن الاصطلاح في العكس أن يجعل الكلمة الأولى ثانية والثانية أولى فلو اكتفى هنا بلفظ العكس ما أفاد شيئا لأنه يصير التقدير وإلا تزويج الحر الأمة والأمة الحر وكل واحد هو عين الآخر فلذلك عدل عنه إلى الكلام الذي أتى به والله أعلم ص بخلاف العبد مع الأمة