وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بأن يكون يطأ غيرها وإنما اعترض عنها فتقول رجوت برأه انتهى فائدة قال الشيخ يوسف بن عمر جاء فيما يعالج به المعترض أن تأخذ سبعة أوراق من السدرة وتستحقها وتمزجها بالماء الفاتر وتقرأ عليها فاتحة الكتاب سبع مرات وآية الكرسي سبع مرات وذوات قل من قل هو الله أحد وغيرها فيشربه ثلاثا فيبرأ بإذن الله تعالى انتهى وانظر البرزلي في كتاب الجامع من نوازله فإنه ذكر شيئا مما يتعلق بذلك والله أعلم تنبيه قال ابن غازي ومما يدخل تحت الكاف في كلام المصنف الكبر المانع من الوطء وقد صرح به ابن عبد البر انتهى وقال في الوسط قوله لا بكاعتراض أي فإنه إذا حدث لا يكون موجبا لخيار المرأة وكذلك الجب والخصاء ولهذا أتى بكاف التشبيه والله أعلم واعلم أنه لا يسقط خيارها في الجب والخصاء أيضا إلا بعد الدخول والمس على المشهور قال في سماع محمد بن خالد من كتاب النكاح قال وسألت ابن القاسم عن الرجل يخصى قبل أن يدخل على امرأته هل لها الخيار في نفسها فقال نعم لها ذلك قلت لابن القاسم فإن حصل بعد ما دخل ومس فقال لا خيار لها قال ابن رشد وهذا هو المشهور في المذهب وذهب أصبغ إلى أنه لا فرق بين أن يخصى قبل أن يمس أو بعدما مس لأنها بلية نزلت بها وليس ذلك من قبله ليضر امرأته وقوله هو القياس ووجه القول الأول أن المرأة إنما تزوجت على الوطء فإن نزل به ما يمنعه من الوطء قبل أن يطأ كان لها الخيار إذا لم يتم لها ما نكحت عليه وإن نزل به ذلك بعدالوط لم يفرق بينهما إذ قد نالت منه ما نكحت عليه ولا حجة لها في امتناع المعاودة إن لم يكن ذلك من قبل إرادة ضرر وبالله التوفيق انتهى ص وبجنونهما ش يعني قبل العقد ص قبل الدخول وبعده ش يعني قبل الدخول وبعد العقد وكلام ابن غازي كاف في ذلك والله أعلم ص وبغيرها إن شرط السلامة ولو بوصف الولي ش يريد أن العقد إذا وقع بشرط السلامة يرد متى وجد عيبا اللخمي قولا واحدا وإن عرا عن الشرط فلا رد إلا بالعيوب المتقدمة قاله ابن عبد السلام وقال ابن عرفة عن ابن رشد الشرط في النكاح هو أن يتزوجها على صفة كذا أو على أن لها كذا له الرد بفوت الشرط اتفاقا انتهى فرع وإن وجدها سوداء أو عرجاء أو عمياء وادعى أنه تزوجها على السلامة فالقول قول المرأة قاله ابن الهندي انتهى من التوضيح فرع منه أيضا ولو قال غير الولي الذي زوجها منه أنا أضمن لك أنها ليست سوداء ولا عرجاء ولا عوراء ودخل بها ووجدها بخلاف ما ضمن لكان له الرجوع بما زاد على صداق مثلها وليا كان أو غيره وقوله ولو بوصف الولي هو قول عيسى