وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والمسلم مع النصرانية إلا أن يغرا ش يعني أن العبد إذا تزوج امرأة من غير تبيين ثم ظهر أنها أمة فلا كلام له وكذلك هي إن تزوجت رجلا من غير تبيين ثم ظهر أنه عبد قاله ابن فرحون في شرح ابن الحاجب وابن غازي وغيرهما وكذلك إن تزوج المسلم امرأة من غير تبيين ثم ظهر أنها نصرانية أو تزوجت نصرانية رجلا من غير تبيين ثم ظهر أنه مسلم نص عليه في النوادر وقوله إلا أن يغرا يتصور الغرر في هذه الصور الأربعة فأما العبد مع الأمة إذا غرها بأن قال لها أنا حر فتجده عبدا فلها الخيار قاله الشارح والبساطي والأمة تغر العبد بأ تقول له أنا حرة فيجدها أمة فله الخيار نقله في النوادر وابن يونس والنصرانية تغر المسلم بأن يشترط إسلامها أو تظهره ويعلم أنه إنما تزوجها على أنها مسلمة لما كان سمع منها من الكتمان وإظهار الإسلام اه من ابن يونس وأما المسلم يغر النصرانية قال ابن يونس بأن يقول لها أنا على دينك اه وأما الحر مع الأمة مع العبد فسكوتهما عن التبيين غرور يثبت الخيار قاله غير واحد كابن عبد السلام والشيخ وغيرهما من المتقدمين والمتأخرين والله أعلم وحكمهما في الصداق حكم الغرور والمغرورة هذا ظاهر الجواهر والله أعلم ص والظاهر لا نفقة لها فيه ش ما قاله ابن غازي من النص أشار الشارح إلى غالبه إلا أن كلام ابن غازي أتم فائدة وفيه التنبيه على ما نظر فيه الشارح بقوله وانظر هل يجري ذلك في مسألة المعترض وهو مقتضى كلام الشيخ هنا فقال ابن غازي ولا يصح قياس المعترض على المجنون لأن المجنون يعزل هنا المعترض يرسل عليه والله أعلم ص وصداق إن ادعى فيها الوطء بيمينه ش فرع قال ابن عرفة ولو سألته اليمين قبل تمام الأجل فإن أبى ثم حل الأجل فقال أصبت فله أن يحلف فإن نكل الآن طلق عليه ولو قال بعد الطلاق في العدة أنا أحلف لم يقبل منه ابن عرفة ظاهره أنه يتعين نكوله عند تمام الأجل يطلق عليه ومثله للمتيطي عن ابن عمر ورواية ابن حبيب قال وقال غيره إن نكل حلفت وفرق بينهما اه والمشهور سواء كانت بكرا أو ثيبا وقول ابن عرفة ظاهره أنه بنفس نكوله يعني ظاهر قوله فإن نكل الآن طلق عليه والله أعلم ص وإن لم يدعه طلقها ش ابن عبد السلام قال بعض الشيوخ يوقع الزوج منه ما شاء وظاهره أنه يكون له أن يوقع اثنتين أو ثلاثا اه ص وإلا فهل يطلق عليه الحاكم أو يأمرها به ثم يحكم قولان ش