وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أحمد بن نصر وقال الشيخ يوسف بن عمر ولا يكون كثرة البول عيبا إلا بشرط انتهى وقال الجزولي واختلف إذا وجدها تبول في الفرش هل هو عيب أم لا قولان وإن وجدها زعراء قيل عيب ترد به وقيل ليس بعيب انتهى والزعر قلة الشعر ص وبخصائه ش بالمد قاله في الصحاح وهو المقطوع الخصيتين دون الذكر أو العكس ابن عرفة اللخمي قطع الحشفة كقطع الذكر انتهى ونحوه في التوضيح فرع قال في الشامل والأقرب إنها لا خيار لها إن كان خنثى محكوما له بالرجولية انتهى ونقله في التوضيح عن الشيخ عبد الحميد واحترز بقوله محكوما له بالرجولية ممن حكم له بالأنوثة فلا نكاح له ومن الخنثى المشكل فإنه لا يصح نكاحه ص وإفضائها ش فسره ابن الحاجب وابن عرفة في الديات باختلاط مسلكي البول والوطء وبه فسره ابن عمر والجزولي وفسره البساطي هنا باختلاط مسلكي البول والدبر وانظر أبا الحسن ص لا بكاعتراض ش قال ابن غازي يريد بعد أن يطأ لو مرة كما في المدونة فرع قال في النوادر فلو وطئها ثم اعترض عنها فلا حجة لها فإن طلقها ثم تزوجها فرافعته فليضرب لها لأجل إلا أن يعلمها في النكاح الثاني أنه لا يقدر على جماعها انتهى وقال ابن عرفة وسمع يحيى بن القاسم امرأة المعترض إن تزوجها بعد فراقها إياه بعد تأجيله فقامت بوقفه لاعتراضه فلها ذلك إن قامت في ابتنائه الثاني قدر عذرها في اختيارها له وقطع رجائها إن بان عذرها