وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المعتق بعضه في اليوم الذي يخصه كالحر وفي اليوم الذي يخص سيده كالعبد ص ولا يضمنه سيد بإذن التزويج ش هذا إذا أذن له وأما إن أنكحه فهو من شرط عليه وإن سكتوا عنه فالمعروف أنه على العبد وقيل على السيد وعلى المعروف فالمشهور أنه فيما حصل له من معروف انتهى ص ووصي ش يريد الذي له الإجبار وقاله ابن فرحون في شرح ابن الحاجب ووصي الوصي كالوصي قال في الشامل لا غيرهم على المشهور وفي فسخه وثبوته إن دخل فطال قولان انتهى ص مجنونا احتاج ش وأما المجنونة فلا تزوج قاله اللخمي وقوله احتاج يشير إلى قول اللخمي وأما المجنون فإن كان لا يفيق ولا يصح منه طلاق فإن كان لا يخشى منه فساد لم يزوج وإن كان يخشى ذلك زوج انتهى وقال ابن فرحون وقول ابن الحاجب إن احتاج يدخل فيه هذا الوجه وأما إذا لم يكن محتاجا لمن يخدمه ويعانيه انتهى وهذا في الذي لا يفيق هكذا فرضه اللخمي ابن عرفة ومن يفيق كسفيه ثم ذكر الخلاف في السفيه والله أعلم ص وصغيرا ش قال في التوضيح قال عياض ولا خلاف في جواز إنكاح ابنه الصغير وقد ذكر ذلك في كتاب الخلع فقال إذا كان فيه الغبطة والرغبة كنكاحه من المرأة الموسرة وتبعه في الشامل فقال ولأب صغير لغبطة على المنصوص انتهى ص وفي السفيه خلاف ش قال ابن عرفة عن اللخمي والصواب إن أمن طلاقه وخشي فساده إن لم يزوج ولا وجه لتسريه وجب تزويجه ولو لم يطلبه فيلزم ومقابله يمنع ولو طلب إلا أن يقل المهر وإن أمن طلاقه ولم يخش فساده أبيح إلا أن يطلبه فيلزم ومقابله إن قدر على صونه منه وإلا زوج بعد التربص انتهى ص وصداقهم إن عدموا على الأب وإن مات وأيسر وأبعد ولو شرط ضده ش قال في الشامل كان زوجه تفويضا ولم يفرض