وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سيدها فلا يجوز وإن أجازه السيد وإن لم يعلم حتى عتق العبد أو باعه فلا رد له ولا للمبتاع رد النكاح وله رد العبد بعيب النكاح فإن رده فللبائع الإجازة للنكاح أو الفسخ وكذلك إن لم يعلم الأب أو الوصي حتى رشد المحجور فإن النكاح ماض انتهى وقوله أو شك بفعل ماض مبني للمجهول كذا في أكثر النسخ وهو معطوف على مفهوم الشرط وفي بعض النسخ أو يشك بفعل مضارع فيكون معطوفا على قوله ولم يرد الفسخ والله أعلم ص ولولي سفيه فسخ عقده ولو ماتت ش قال ابن رشد في نوازله في مسائل النكاح وإذا لم يحضر الوصي العقد وإنما اتصل به بعد أن عقده السفيه بغير أمره فلم يقض فيه برد ولا إجازة حتى مات السفيه فهو بمنزلة إذا لم يعلم به حتى مات إلا أن يكون دخل بها بعلمه فيكون ذلك إجازة منه انتهى والله أعلم فرع فإن لم يعلم الولي بنكاحه حتى خرج من الولاية فإنه يثبت النكاح وقال بعض القرويين ينتقل إليه ما كان بيد الوصي من النظر قاله في التوضيح وصحح الأول في الشامل فرع قال ابن عبد السلام والمنصوص أن الفسخ بطلاق انتهى كلامه تنبيه لم يتعرض المصنف لما يجب لها وتركه اعتمادا على ما قاله في العبد قبله ونبه على ذلك السيد في تصحيح ابن الحاجب ونصه وسقط هذا الفرع من مختصر خليل واستغنى عن ذلك بما ذكره في العبد يتزوج بغير إذن سيده ويبني انتهى وقد صرح صاحب اللباب بأن المشهور لا بد من الترك لها قال وفي قدره خمسة أقوال قال ابن القاسم ومالك في رواية ابن وهب يترك لها ربع دينار وبه الحكم ثم ذكر بقية الأقوال وقال السيد في تصحيح ابن الحاجب والقول بترك ربع دينار لمالك وأكثر أصحابه وبه أخذ ابن القاسم وغير واحد ابن يونس وهو الجاري على مذهب المدونة في العبد يتزوج ويبني بغير إذن سيده وجزم به في الشامل انتهى وقال ابن عبد السلام لما تكلم على مسألة ما إذا تزوج العبد بغير إذن سيده وبنى بالزوجة في شرح قول ابن الحاجب فإن بنى بها ترك لها ربع دينار هذا قول ابن القاسم في المدونة وقد تقدم نكاح السفيه بغير إذن وليه والعقد فيهما قريب انتهى ص ولمكاتب ومأذون تسر وإن بلا إذن ش يعني من ماله الموهوب له أو المتصدق به عليه وأما غير المأذون فلا يجوز له أن يشتري جارية ليطأها بماله إلا بإذن سيده ولا يجوز للعبد أن يشتري جارية من مال سيده بإذن السيد إلا إذا وهب له المال أو أسلفه إياه وانظر رسم باع غلاما من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح ورم الطلاق من سماع أشهب منه وأول مسألة من كتاب العتق وقد أشار إلى ما في السماعين المذكورين ابن عرفة فقال وسمع ابن القاسم من اشترى أمة من المال الذي بيدك تطوعا لا تحل له بذلك حتى يهبه المال قبل ذلك وسمع أشهب أو يسلفه إياه وسمع ابن القاسم هبة السيد عبده الأسود للخارج الجارية يعفه بها لا يعجبني ولا يعمل به لأنه تحليل إنما الهبة للعبد التاجر ابن رشد لا يجوز هذا انتهى ص ونفقة العبد في غير خراج وكسب ش فرع فإن لم يجد غيره فرق بينهما إلا أن يتطوع السيد بالنفقة ولا يباع العبد في نفقة زوجته ولا فرق بين عبد الخراج وغيره انتهى من التوضيح ومنه المدبر والمعتق لأجل كالعبد والمكاتب كالحر لانه بان عن سيده بماله فإن عجز طلق عليه