وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حتى بلغ قيل ومقتضى المذهب أنه مع الإبهام عليه لأنه متولي العقد فلو كان الابن حين العقد مليا فعليه إلا أن يشترط على الأب على المعروف وقيل للمرأة أخذه من حيث شاءت فإن كان مليا بالبعض فعليه قدر ذلك قال في التوضيح ويكون في الزائد حكم من لا مال له انتهى فإن شرط الأب في عقده أن يعطيه فكالموسر على الأصح الثاني قال في الشامل أيضا ولو أذن لولده الصغير فعقد وكتب المهر عليه ثم مات الزوج فلا شيء على الأب الثالث قال ابن عرفة وصداق الابن الرشيد بإنكاحه أبوه على من شرط عليه فإن سكتوا والابن مليء فعليه فإن كان عديما ففيها ليحيى بن سعيد إن كان الابن عديما صغيرا أو كبيرا فعلى الأب قال بعض أصحاب الصقلي يريد السفيه وقال الصقلي والرشيد كوكيل شراء لم يتبرأ من ثمنه ويريد بأنه القابض في البيع وموكله في النكاح انتهى وقال في التوضيح إن تأويل أكثر الشيوخ على أنه على الابن ونص عليه في الواضحة قال وقال عياض وغيره في تأويل ابن يونس إنه ضعيف ص إن لم ينكروا بمجرد علمهم ش قال ابن عرفة وفيها من زوج ابنه ساكتا فلما فرغ قال ما وكلته ولا أرضى حلف على ذلك اللخمي فإن أنكر حين فهم العبد عليه لم يحلف وبعده حين فراغه فهي على مسألتها وعلى قولها أو نكل فالأحسن قول الشيخ لا غرم عليه ولا قول غيره يغرم نصف الصداق وبعد تمام العقد وتهنئته لا يقبل قوله ويغرم نصف الصداق ولو رضي بعد ذلك بالنكاح فإن قرب رضاه ولم يكن منه إلا الإنكار فله ذلك واستحسن حلفه أنه لم يرد إنكاره فسخا فإن نكل لم أفرق بينهما وإن رضي بعد طول أو قال رددت العقد لم يكن له ذلك إلا بعقد جديد انتهى ص ورجع لأب وذي قدر زوج غيره الخ ش انظر إذا خالعته الزوجة قبل البناء على رد جميعه فهل للزوج نص الذي كان يأخذه في ذلك قولان انظر المتيطي وقال في التوضيح قال ابن القاسم جميعه للأب وقال ابن الماجشون للزوج النصف وللأب النصف اللخمي والأول أصوب لأن قصد الأب أن يراه زوجة المتيطي وبقول ابن القاسم الحكم انتهى ص إلا أن يصرح بالحمالة