وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وذكر عن ابن يونس أكثر الرواة روى لزوم واحدة فقط وقال غيره هو اختيار الجمهور فرع قال ابن عرفة ابن العطار ولو اختلف وارثوه في فسخه وإمضائه فالقول قول ذي الفسخ فإن قالوا إن وقع لذي إجازته جاز لم تجز القسمة على هذا لأنها إجازة لنكاحه قلت وعدم جريان استحسان مسألة وارثي خيار واضح انتهى ص إلا أن يرد به ش ظاهره كان عالما حين البيع أو غير عالم ونقل في التوضيح فيما إذا باعه بعد علمه بالزواج ورد عليه قوله ونصه وقوله يعني ابن الحاجب قبل علمه مفهومه أنه لو باعه بعد علمه لكان ذلك دليلا على الرضا فليس له الفسخ إذا رد عليه وهكذا قال القرويون وذكر بعض الأندلسيين قولا أن ذلك لا يسقط حق البائع انتهى وصدر في الشامل بالقول بعدم الفسخ وعطف عليه الثاني بقيل وقوله به مفهومه لو رده بغير عيب التزويج أنه ليس كذلك ولا يخلو إذا رده بغيره إما أن يكون اطلع المشتري على التزويج ورضي أو لم يطلع عليه فإن لم يطلع عليه فالظاهر أنه إن كان السيد عالما بالتزويج وقت البيع ففيه القولان وإن لم يكن عالما فله الرد وإن اطلع عليه المشتري ورضيه فاختلف هل يرجع على البائع بأرشه أو لا يرجع وله الفسخ على قولين نقلهما في التوضيح ولو أعتقه المشتري ثم اطلع على التزويج فهل يرجع بالأرش أو لا وقولان نقلهما أيضا فيه ص أو بعتقه ش فرع قال ابن عرفة ابن محرز الموهوب له هذا العبد كمبتاعه لا كوارثه ابن عات يختلف فيه كالمبتاع ص ولها ربع دينار إن دخل ش قال ابن عرفة وفيها لمالك لربه رد المهر من الزوجة برد نكاحها الأربع دينار إن بنى انتهى زاد في المدونة فإن اعدمت اتبعت به ص وله الإجازة إن قرب ولم يرد الفسخ أو يشك في قصده ش فرع قال ابن عرفة المتيطي إن أجازه بعد بنائه ففي لزوم استبرائه قول سحنون ونقل اللبيدي عن إسماعيل مع ابن محرز عن عبد الرحمن انتهى وانظر هل يأتي مثله في السفيه أو لا فرع فإن استمتع العبد بزوجته بعد علم سيده بنكاحه على وجه كان سيده يقدر على منعه من ذلك فلا يكون له الفسخ بعد ذلك لأن سكوته قائم مقام الإذن له وكذلك إذا علم السيد بنكاحه ثم رآه يدخل عليها ولا يمنعه فنكاحه جائز انتهى من ابن فرحون على ابن الحاجب وانظر ابن عرفة وقال الجزيري في وثائقه في عقد فسخ نكاح وإن علم الأب أو الوصي أو السيد بنكاح من إلى نظرهم وسكتوا عن ذلك مدة مضي النكاح ولم يرد ذلك بخلاف الأمة إن نكحت بغير إذن