وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما قاله المصنف إنما هو إذا لم يحصل دخول منه بها وأما إذا دخل بها فحصل كلامه في التوضيح أنه إن كان دخوله قبل البلوغ فالشروط ساقطة عنه وإن علم بها لأنها مكنت من نفسها من لا تلزمه الشروط كما قاله المتيطي وغيره وإن كان دخوله بعد البلوغ فحكى في ذلك طريقتين الأولى أن الشروط تلزمه فإن ادعى عدم العلم بها ففي ذلك قولان أحدهما لابن القاسم أن القول قوله بيمين والثاني لابن العطار لا يقبل قوله والثانية طريقة ابن بشير أنه إن علم بالشروط ففي اللزوم ونفيه قولان وإن لم يعلم فثلاثة أقوال اللزوم ونفيه والتخيير الآن ونص كلامه وهذا كله إذا لم يحصل دخول فإذا حصل دخول فإما أن يدخل بعد بلوغه أو قبله فإن دخل بعد بلوغه لزمته الشروط إن علم بها ابن القاسم ولو ادعى أنه لم يعلم بها فالقول قول مع يمينه وقال ابن العطار لا يقبل قوله في ذلك ولزمه بدخوله وأما إن دخل قبل البلوغ فذكر المتيطي وغيره أن الشروط تسقط عنه وإن علم بها لأن المرأة مكنت من نفسها من لا تلزمه الشروط وقال ابن بشير لو دخل الصبي وقد بلغ وهو عالم بالشروط فهل تلزمه أولا قولان أحدهما لا تلزمه وهذا على القول بسقوط الشروط الثاني تلزمه وهذا على القول بأنه مخير فإذا دخل مع العلم فكأنه التزم ما شرط عليه وإن دخل قبل العلم فثلاثة أقوال أحدها يلزمه وهذا بناء على أن الشرط لازم والثاني لا يلزمه وهذا بناء على سقوط الشرط والثالث يخير الآن وهذا بناء على التخيير انتهى كلام التوضيح وجزم في الشامل بأنه إن دخل بعد بلوغه عالما بالشروط أنها تلزمه ونصه فإن دخل قبل بلوغه لم تلزمه الشروط وبعده عالما بها لزمته وإن لم يعلم فثالثها يخير الآن وصدق في نفي العلم مع يمينه على الأصح انتهى الثاني قال في التوضيح ثم الفسخ بطلاق أو بغير طلاق إنما هو إذا تمسكت المرأة بشروطها وأما لو رضيت المرأة بإسقاطها فلا وإذا أسقطته فلا كلام لأبيها ولو كان محجورا عليها ورأى ابن القاسم أن ذلك للأب في المحجورة واختار الأول ابن الفخار واحتج بقول مالك في البكر يشترط لها زوجها أن لا يخرجها إلا برضاها فرضيت بترك شرطها أن ذلك جائز وإن كره الأب انتهى وقال ابن عبد السلام الثالث قوله وفي نصف الصداق قولان وكذا القولان فيمن طلق قبل علمه بالشروط هل عليه نصف الصداق وهو قول محمد أو لا شيء عليه وروي عن ابن القاسم والخلاف مبني على أصل وهو من طلق ثم علم بعيب هل يرجع بالصداق أم لا قاله في التوضيح الرابع من زوج ولده بشروط قبل البلوغ والتزم القيام عنه بالصداق فلما بلغ كره الابن وطلق فلا يلزمه شيء من الشروط ولا يلزم الصداق على أحد القولين اللذين ذكرهما المصنف وبه أفتى ابن رشد في نوازله قال ولا يلزم أباه ما التزمه ص والقول لها إن العقد وهو كبير ش قال ابن عرفة ابن رشد ولو قال كنت حين شرط أبي صغيرا وقال وليها أبا أو وصيا كنت كبيرا وعجز الزوج عن البينة ففي حلف وليها دونها وعكسه سماع أبي زيد والتخريج من سماع ابن القاسم فيمن ادعى في تزويج ابنته البكر تسمية بعد موت زوجها وادعى وارثه تفويضا تحلف الجارية عاجلا إن بلغت وتؤخر إليه الصغيرة وإن لم يدع وليها أنه كان كبيرا حلفت المرأة إذا بلغت انتهى ص وللسيد رد نكاح عبده بطلقة بائنة ش أي وللسيد يريد أو ورثته رد نكاح عبده يريد ومدبره ومكاتبه ومعتقه إلى أجل والمعتق بعضه بطلقة بائنة فقط لا أزيد على المشهور واستحسن اللخمي أن تكون له الرجعة إذا عتق في العدة وقاله جميعه في التوضيح فرع وعلى المشهور من أن سيده لا يطلق عليه إلا طلقة واحدة فلو طلق عليه سيده طلقتين فهل يلزمه ذلك أو لا يلزمه إلا واحدة ذكر في التوضيح في ذلك قولين وأن اللخمي استحسن القول بعدم لزوم الزائد على الواحدة