وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولا حد على الصبي ولذلك تشطر طلاق العبد والنكاح جرى مجرى المعاوضة فلذلك خير وليه فإن قلت لا نسلم أن الطلاق حد لقوله في الكتاب وليس حدا من الحدود قلت قال قبله في الأم لا تقام الحدود إلا على من احتلم والطلاق من حدود الله ولعياض وغيره كلام على اللفظين وقال تعالى تلك حدود الله والطلاق من جملة المشار إليه اه كلامه وما نسبه للقرافي هو في الذخيرة وفي الفرق الأربعين والمائة من القواعد ص بلا مهر ش تصوره ظاهر قال أبو الحسن إثر قوله في المدونة وإن رأى فسخه بلا صداق لها لأن وطأه كلا وطء وظاهره وإن افتضها وإنما يكون عليه ما شانها لأنها سلطته اه فجزم بأن عليه ما شانها وقال ابن عبد السلام ينبغي أن يضمن له ما شانها اه فلم يجزم بذلك فتأمله مع كلام أبي الحسن والله أعلم ص ولا عدة ش يريد ما لم يمت فإن مات قبل الرد فالعدة عليها دخل بها أو لم يدخل وتقييد الشيخ بهرام لذلك بالدخول ليس بظاهر فتأمله والله أعلم ص وإن زوج بشروط أو أجيزت وبلغ وكرهت فله التطليق وفي نصف الصداق قولان ش قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب ولو اشترط عليه شروط من طلاق أو عتق ونحوه فبلغ فكرهها ففي خياره في الفسخ ولزومه قولان كما لو زوجه وليه يعني إذا تزوج الصغير بنفسه فشرط عليه ولي المرأة شروطا من طلاق من يتزوجها أو عتق من يتصرف بها أو نحو ذلك فأجاز ذلك وليه على تلك الشروط ثم بلغ فإن أقر الشروط فواضح وإن كرهها فهل يلزمه أو لا قولان والقولان أيضا فيما إذا زوجه أبوه أو وصيه بتلك الشروط وهو معنى قوله كما لو زوجه وليه اه زاد ابن فرحون في شرح ابن الحاجب وكذا لو تزوج الصبي بنفسه وشرط ولي المرأة على الصبي الشروط ولم يطلع وصيه على ذلك أو لم ينظر حتى بلغ الصبي اه وعلى القول بعدم لزوم الشرط والتخيير في التزامها وثبوت النكاح أو عدم التزامها وفسخ النكاح اقتصر المصنف فقال فله التطليق تنبيه قد يتبادر أنه لا فائدة لقول المصنف فله التطليق فإن الزوج له التطليق وإن لم يكره الشروط واعلم أنه إذا كره الشورط المعقود عليها فقيل لا شيء له وهي لازمة وهو قول ابن وهب وقيل لا تلزمه وهو قول ابن القاسم في الموازية وهو الذي اقتصر عليه المصنف كما تقدم وعليه فهل تسقط وهو قول ابن العطار أو يخير في التزامها ويثبت النكاح وعدم التزامها ويفسخ النكاح وهو قول ابن القاسم وعليه فهل بطلاق قال الباجي وهو ظاهر قول ابن القاسم أو بغيره وهو ظاهر قول أصبغ فأفاد الشيخ بقوله فله التطليق أن الشروط لا تسقط عنه كما يقول ابن العطار وإنما التطليق يعني إنما هو مخير في التزامها أو في التطليق وأفاد أيضا بذكر التطليق أن الفسخ فيه بطلاق كما هو قول ابن القاسم ويتفرع عليه قوله وفي نصف الصداق قولان والقول بأن عليه نصف الصداق قال في التوضيح هو قول ابن القاسم في الكتاب والقول بعدمه هو له في المجالس اه وقال ابن عرفة المتيطي عن أكثر الموثقين إن التزامها بعد البلوغ لزمه النكاح اللخمي ولا خيار له المتيطي قال ابن الهندي إنما يصح التزامه بعد بلوغه في الشروط بالطلاق لا بعتق السرية لأن عتقها منه لغو عاجلا وآجلا إلا أن يلتزمه بعد رشده اه فروع الأول جميع