وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وكذلك إن قطعت من العضد وبلغت إلى المرفق أو الذراع وبقيت متدلية فيه وجب غسلها مع الذراع اعتبارا بأصلها وموضع استمداد حياتها قال وهذا التفريع للشافعية وهو جار على منهج الصواب إلا الفرع الأخير ففيه نظر لأن ما زاد على المرفق لم يكن واجبا من قبل وما لا يجب في أصل خلقته لا يصير واجبا انتهى وذكر أبو الحسن في الكبير عن ابن سابق شيئا من هذا فرع قال في الطراز فإن وقع القطع بعد الوضوء وقد بقي شيء من المرفق لم يجب غسل ذلك ولا مسحه خلافا لابن جرير الطبري لأن الخطاب كان متعلقا بظاهر اليد وقد أتى بما أمر به فلا يجب عليه طهر ثان إلا بوجود سبب أصل الطهارة انتهى مختصرا وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى عند قوله ولا بوجود سبب أصل الطهارة انتهى مختصرا وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى عند قوله ولا يعيد من قلم ظفره فرع قال في الطراز ومن كانت له أصبع زائدة في كفه وجب عليه غسلها لأنها من اليد واليد تتناولها انتهى فلت ظاهره سواء كان فيها إحساس أم لا وهو ظاهر يدل عليه كلام أهل المذهب والله تعالى أعلم فرع قال في الطراز إن وجد الأقطع من يوضئه لزمه ذلك ولو كان بأجرة كما يلزمه شراء الماء للوضوء فإن لم يجد وقدر عل لمس الماء من غير تدلك وجب عليه ذلك فيأتي بما قدر عليه من الوضوء ويسقط ما عجز عنه ويمكن أن يقال لا يجزئه ذلك لأن الغسل إنما يكون بالتدلك فإذا فات التدلك فلا غسل فيجب عليه مسح وجهه بالأرض والأول أظهر ولا يجوز التيمم لمن يجد الماء ولا يقدر على مسه واعتبارا بما تصل إليه اليد من الظهر انتهى ونقله عنه ابن عرفة وقبله قلت وما استظهره ظاهر لا شك فيه ولا وجه لمقابله لأن الدلك يسقط بالعجز عنه كما ذكر وسيأتي إن شاء الله تعالى في فصل آداب قضاء الحاجة الكلام على ما إذا عجز الرجل أو المرأة عن غسل فرجه وفي فصل الغسل الكلام على ما إذا عجز عن الوصول إلى بدنه وفي الرسم الثاني من سماع ابن القاسم سئل مالك عن الأقطع أيتيمم قال نعم قيل له كيف يتيمم قال كيف يتوضأ قيل يوضئه غيره فقال كما يتوضأ كذلك يتيمم التيمم مثل الوضوء وقبله ابن رشد فرع ومن طالت أظافره وخرجت عن رؤوس أصابعه كأهل السجن وغيرهم وجب عليه غسل ذلك فإن تركه وصلى فهل يخرج على ما طال من شعر الرأس واللحية عن حد العضو أو لا يدخله الخلاف الذي فيهما لأن الشعر يعد زيادة في العضو بخلاف الظفر فإنه من نفس اليد ولهذا نجد أصله حيا كسائر أجزاء البدن وإنما هو لما طال انقطعت الحياة عنه فصار كأصبع لحقهما شلل أو زمانة اختلف في ذلك أصحاب الشافعي انتهى بالمعنى من الطراز وجزم ابن عرفة بالأول فقال وغسل ما طال من الظفر كالمسجون كما طال من اللحية فظاهره أنه يدخله الخلاف الذي فيما طال منها وهو ظاهر كلام صاحب الطراز المتقدم حيث جزم أولا بأنه يجب غسله ثم قال فإن تركه وصلى فهل يتخرج على الخلاف فيما طال من اللحية أو الرأس أو لا يدخله الخلاف قلت والظاهر أنه لا يدخله الخلاف المذكور ولو سلمنا دخوله وقد تقدم أن المشهور وجوب غسل ما طال من اللحية والرأس فيجب غسل ما طال من ذلك أيضا وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على إزالة وسخ الأظفار عند قوله ونقض غيره ص ككف بمنكب ش الكف اليد وهي مؤنثة والمنكب مجمع عظمي العضد والكتف والمعنى أن من خلقت له كف في منكبه ولم يخلق له عضد ولا ساعد فإنه يجب عليه غسل تلك الكف وقاله في السليمانية وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه بما استطعتم فرع قال أبو الحسن من نبتت له يد زائدة فإن كان أصلها من مرفقه أو في محل الفرض وجب عليه غسلها إجماعا إن كان أصلها في العضد في غير محل الفرض قال ابن الصائغ