وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا أمرتكم بأمر منه فائتوا منه بما استطعتم متفق عليه فإذا قطعت اليد من الكوع وجب غسل المعصم وإذا قطع بعض المعصم وجب غسل الباقي منه والكوع رأس الذراع مما يلي الإبهام والكرسوع بضم الكاف رأسه مما يلي الخنصر ويقال لكل منهما زند بفتح الزاي وهما زندان وقوله إن قطع لا مفهوم له وإنما ذكره لبيان فرض المسألة إذ لا يقال له بقية غالبا إلا إذا ذهب بعضه ولو قال وبقيمة معصم قطع بدون أن لكان أخصر وأحسن في قوله بعد هذا ككف بمنكب إشارة إلى ذلك وقد اعترض عليه البساطي بأن مفهومه أنه لو خلق كذلك لم يجب غسله قال وليس كذلك قلت والأمر في هذا قريب فرع فلو قطعت اليد من المرفق قال ابن الحاجب سقط يعني الفرض قال في المدونة ويغسل أقطع الرجلين في الوضوء موضع القطع وبقية الكفين إذ القطع تحتهما قال ابن القاسم قال الله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين المائدة والكعبان اللذان إليهما حد الوضوء هما اللذان في الساقين ولا يغسل ذلك أقطع المرفقين لأن المرفق في الذراعين وقد أتى عليهما القطع إلا أن تعرف العرب والناس أنه بقي شيء من المرفقين في العضدين فيغسل موضع القطع وبقيتهما والتيمم مثله تنبيهان الأول تعقب قوله في المدونة وقد أتى عليهما القطع بأنه إن كان حدا لم يصل إليهما وإن كان قصاصا فلا اختصاص للجنابة بالمرفقين فقد يكون دونهما وأجاب ابن عرفة بأنه جواب لمسألة مفروضة ومراده بالعرب العرب الذين لم تغير طباعهم العجمية وبالناس العارفون بكلام العرب الثاني قال ابن فرحون قال الشيخ تقي الدين ولفظ المدونة يشير إلى تردد عنده في حقيقة المرفق هل هو عبارة عن طرف الساعد أو عن مجمع طرفي الساعد والعضد لقوله إلا أن تعرف العرب قال وفي قول ابن الحاجب فلو قطع المرفق سقط إجمال وإذا أخذ على ظاهره فلا إشكال فيه لأنه إذا قطع ما يسمى مرفقا في نفس الأمر سقط الوجوب لسقوط محله وإنما تكلم الناس فيما إذا فصل عظم الذراع عن عظم العضد هل يجب عليه غسل العضد أم لا وأصل اختلافهم الاختلاف في منتهى المرفق هل هو طرف عظم الساعد وقد زال بالقطع فلا يغسل أو هو مجمع العظمين وقد بقي أحدهما فيغسل فكلام ابن الحاجب لا يفهم منه هذا الذي تكلم الناس فيه انتهى وهذا الذي ذكره الشيخ تقي الدين ذكر أبو الحسن نحوه عن ابن سابق وهو غير معروف في المذهب ولهذا قال سند بعد أن ذكر عن الشافعية نحو ما ذكره نقول قوله تعالى إلى المرافق المائدة لم يذكر المرافق إلا لامتداد الغسل إليهما سواء قلنا إلى ابتدائهما أو إلى استغراقهما وإنما وقع الخلاف في دخولهما في الغسل لا في وجوب مزيد عليهما والمرافق معروفة عند العرب وأهل اللغة وقد أجمعوا على أنها منتهى الذراعين فإذا خرج الذراع بنهايته فقد خرج المرفق قطعا إلا أن يزهق القاطع فيفصل بقية من المرفق فإنه يجب غسل ذلك وذلك معنى قول ابن القاسم إلا أن يكون بقي شيء من المرفقين في العضد يعرف ذلك الناس وتعرفه العرب فإن كان ذلك كذلك فليغسل ما بقي من المرفقين ثم قال وما جاء في بعض الأخبار أنه إذا زاد الماء على مرفقيه فذلك لضرورة استيعاب المرفقين كما يمسك الصائم جزأ من الليل فصار ذلك من توابع المرفقين فإذا زال المرفقان سقط حكم توابعهما والله تعالى أعلم فرع قال في الطراز فلو وقع القطع دون المرفق فانكشطت جلدة وبقيت معلقة فإن تعلقت بالذراع أو بالمرفق وجب غسلها لأن أصلها من محل الفرض وإن جاوزت العضد إلى المرفق وبقيت متعلقة بالعضد لم يجب غسلها اعتبارا بأصلها فإنه لا يعد من الذراع وسيكون للذراع جلدة أخرى