وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في شامله إن كانت قصيرة لا تبلغ محل الفرض فلا يلزمه غسلها وإن كانت طويلة بحيث تحاذي الذراع فهل لا يجب إذ ليست في محل الفرض أو يجب لأنها تسمى يدا قاله أبو حامد انتهى قلت والظاهر أن هذا الكلام الذي ذكره للشافعية فإنه يعني بأبي حامد الغزالي وابن الصائغ أيضا من الشافعية ولكنه رآه عنه موافقا للمذهب فذكره وكلام الطراز أتم تحريرا مما تقدم قال لو كانت له كف زائدة فإن كانت في ذراعه وجب غسلها مع يده لأنها تابعة لمحل الفرض وكذلك لو قدرنا يدا زائدة في محل الفرض فلو كان أصلها في العضد أو المنكب فإن كانت بمرفق وجب غسلها إلى المرفق لتناول الخطاب لها وإن لم تكن بمرفق لم تدخل في الخطاب سواء بلغت أصابعها إلى حد المرفق أم لم تبلغ واختلف في ذلك أصحاب الشافعي فذكر عنهم القولين المتقدمين انتهى وقال ابن عبد السلام ولو نبت ذراع في الذراع وجب غسلهما وإن نبت في العضد فلم يمتد إلى الذراع الأصلية لم يجب غسلهما وإن امتد إلى الذراع الأصلية وجب غسلهما وجعلها عبد الحميد مسألة نظر ونقل عن بعض الأئمة ما تقدم انتهى وأجحف ابن عرفة في اختصاره فقال لو نبت في ذراع أخرى أو في العضد وامتدت إلى الذراع الأصلية أوجب بعضهم غسل الثانية عبد الحميد فيه نظر انتهى قلت ظاهر كلام ابن عبد السلام إنها إذا لم تمتد الذراع إلى الذراع الأصلية لا يجب غسلها ولو كانت لها مرفق وهو مخالف لما قاله صاحب الطراز والظاهر ما قاله صاحب الطراز ويشهد له الفرع المذكور بعد هذا عن السليمانية فرع قال في السليمانية في امرأة خلقت من سرتها إلى أسفل خلقة امرأة واحدة وإلى فوق خلقة امرأتين إنها تغسل منها محل الأذى وتغسل الوجهين فرضا أو سنة والأيدي الأربع وتمسح الرأسين وتغسل الرجلين نقله عنها ابن عبد السلام وابن عرفة وابن ناجي وغيرهم وقوله فرضا أو سنة يعني تغسل المفروض والمسنون كالمضمضة والاستنشاق زاد في السليمانية قيل له أفتوطأ هذه قال نعم ونقلها ابن عرفة بلفظ ويصح وطؤها بنكاح وتعقبه عياض بأنهما أختان ورده ابن عرفة بمنع ذلك لوحدة متعة الوطء لاتحاد محله قلت وانظر لو كان رجلا هل يجوز أن يتزوج أيضا امرأة نظرا إلى اتحاد محل الوطء أو يمنع ذلك لأنهما رجلان من فوق ولا يجوز لرجلين أن يتزوجا امرأة واحدة فتأمله أيضا والله تعالى أعلم ورأيت في تاريخ ابن الأثير في حوادث سنة ثمان وخمسين وأربعمائة أن صبية ولدت لها رأسان ورقبتان ووجهان وأربع أيد على بدن واحد انتهى وقال القزويني في عجائب المخلوقات في آخرها روي عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال دخلت بلدة من بلاد اليمن فرأيت بها إنسانا من وسطه إلى أسفله بدن امرأة ومن وسطه إلى فوق بدنان مفترقان بأربع أيد ورأسين ووجهين وهما يتقاتلان ويتلاطمان ويصطلحان ويأكلان ويشربان ثم غبت عنهما سنتين ثم رجعت فقيل أحسن الله عزائك في أحد الجسدين توفي وربط من أسفله بحبل وثيق وترك حتى ذبل ثم قطع فعهدي بالجسد الآخر في السوق جائيا وذاهبا انتهى فرع قال في السليمانية ومن خلق بلا يدين ولا رجلين ولا دبر ولا ذكر ويتغوط ويبول من سرته يغسل مكان القذر ويفعل من فرائض الوضوء وسننه ما يتعلق بوجهه ورأسه خاصة نقله ابن عبد السلام ونقله ابن عرفة بلفظ ومن لا يد له ولا رجل ولا دبر ولا ذكر وفضلته من سرته فهي كدبره وفرض اليد والرجل ساقط فيفهم من قوله كدبره أنه إذا مسها لا ينتقض وضوؤه وهو ظاهر ص بتخليل أصابعه ش كذا هو في النسخ التي رأيتها بالباء التي للمصاحبة بيعني أن الفريضة الثالثة هي غسل يديه مع مرفقيه