وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

جبهته وغائر ما تحت مارنه وغائر أجفانه لا ما غار جدا من جرح أو خلقة انتهى وقال ابن فرحون بعد أن ذكر ما تقدم ووصف الاستغوار بكونه كثيرا هو الصواب وذكر بعضهم الاستغوار ولم يقيده بالكثرة وليس بصواب لأن موجب سقوط غسله حصول المشقة وذلك لا يحصل إلا في الاستغوار الكثير قال الشيخ زروق وذكر بعضهم أن ذلك محدود برؤية قعره عند المواجهة وعدمها قلت ولم أقف على من أطلقه وإنما أطلت في هذا لأن بعض الناس يميل إلى حمل كلام المصنف على إطلاقه وليس ذلك بصواب تنبيه يفهم من كلام الباجي أنه إذا أمكنه إيصال الماء إليه من غير ذلك وجب ذلك وهو كذلك قال أبو الحسن الصغير لو انتقبت كفه بسهم ونفذت واندملت نافذة لزمه غسل داخلها إن أمكنه وإلا أوصل الماء إليها ولو اتصل طرفاها واندملت لم يكن عليه نقبها انتهى فرع قال سند لا خلاف بين أرباب المذاهب أنه لا يشرع غسل داخل العينين ويؤثر عن ابن عمر أنه كان يفعله حتى عمي قلت واستحبه بعض الشافعية لفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال الدميري وسائر الأصحاب على خلافه قال وفعل ابن عمر رواه البيهقي والله تعالى أعلم وعن هذا احترز الشيخ في الرسالة ويمر يديه على ما غار من ظاهر أجفانه كما قاله الجزولي وقال قال مالك لا يلزمه ذلك لأنه يؤذي والله تعالى أعلم ص ويديه بمرفقيه هذه هي الفريضة الثانية وهي غسل اليدين مع المرفقين وهي ثابتة أيضا بالكتاب والسنة والإجماع والمرفق بفتح الميم وكسر الفاء وبكسر الميم وفتح الفاء لغتان قرىء بهما وهو آخر عظم الذراع المتصل بالمفصل سمي بذلك لأن المتكىء يرتفق به إذا أخذ براحته رأسه متكئا على ذراعيه والباء في قوله بمرفقيه بمعنى مع أي الفريضة الثانية غسل اليدين مع المرفقين وبهذا عبر غير واحد من أهل المذهب وعدلوا عن لفظ الآية إليها البيان وجوب دخول المرفقين في الغسل وهذا هو المشهور وعليه فإلى في الآية بمعنى مع كقوله تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم وقوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم النساء أو تقول اليد حقيقة من الأصابع إلى المنكب على المشهور وإلى للغاية والغاية إذا كانت جزءا من المغيا فهي داخلة أو إلى غاية للمتروك أي اتركوا منها إلى المرافق وقيل إن لفظة اليد مشتركة بين معان ثلاث من الأصابع إلى الكوع ومن الأصابع إلى المرفق ومن الأصابع إلى آخر العضد وإنها مشتركة بين الكل والجزء وعلى هذا فيكون في الآية إجمال وإن قلنا إلى بمعنى مع لاحتمال أن يريد غسل اليد إلى الكوع ثم يغسل المرفق ومثله يكون في كلام المصنف ومن شاركه في هذه العبارة والاعتماد في ذلك على ما بينته السنة ففي الصحيح عن أبي هريرة أنه غسل يديه حتى شرذ في العضد وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومثله ما رواه البزار عن وائل بن حجر أنه عليه الصلاة والسلام غسل يديه حتى جاوز المرفق وفعله صلى الله عليه وسلم مبين فلما أدخل المرفقين دل على وجوب غسلهما وقيل إن المرفقين غير داخلين في الوجوب وإنما عليه أن يبلغهما رواه ابن نافع عن مالك وحكاه اللخمي عن أبي الفرج وقيل يدخلان لا لأجلهما بل احتياطا لأن الواجب لا يتوصل إليه إلا بدخولهما وعزاه الباجي وغيره لأبي الفرج وعزاه اللخمي للقاضي عبد الوهاب وهو ظاهر قول الشيخ في الرسالة وإدخالهما أحوط لزوال تكلف التحديد لكن فسره ابن ناجي في شرح الرسالة بالاستحباب فيكون رابعا ص وبقية معصم إن قطع ش المعصم بكسر الميم موضع السوار من اليدور بما أطلق على اليد قاله في المحكم وهو الذي استعمله المصنف والمعنى أنه إذا قطع بعض محل الفرض وجب غسل ما بقي منه بلا خلاف لقوله عليه الصلاة والسلام