وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بذلك لقول ابن الحاجب قالوا والمذهب والله أعلم وقيل إن تخليلها سنة ذكره ابن ناجي في شرح المدونة عن الزناتي شارح المدونة وقال لا أعرفه ويظهر من كلامهم ترجيح القول بالكراهة وكلام المصنف لا يأباه فيحمل عليه والله أعلم والخلاف في تخليل اللحية في الغسل يأتي في فصله إن شاء الله تعالى وهذا كله في اللحية الكثيفة فأما الخفيفة فيجب إيصال الماء لما تحتها قولا واحدا وقاله ابن ناجي في شرح المدونة تنبيهات الأول إذا قلنا بوجوب تخليل الكثيفة فهل ذلك حتى يصل الماء إلى داخل الشعر فقط أو لا بد من وصول الماء إلى البشرة قال ابن ناجي في شرح المدونة في ذلك قولان حكاهما المازري قلت حكاهما ابن عرفة في باب الغسل عن المازري وذكر عن رواية ابن وهب عن مالك أنه قال تخليلها واجب لإيصال الماء إلى البشرة انتهى وهو الذي يظهر من كلامهم الثاني قال ابن ناجي أيضا وهل يضرب أصابعه فيها من أعلاها أو من أسفلها قولان لابن أبي زيد وابن شبلون الثالث قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب يجب على المرأة تخليل لحيتها وإن كانت كثيفة لندورها نقله عن أبي يعقوب في نزهة الطالب قلت ولم أره لغيره وحكاه سند عن الشافعية الرابع فإن قيل ما الفرق بين المشهور رهنا وبين المشهور في الغسل فإنه يجب فيه تخليل الكثيف فجوابه أن المطلوب في الغسل المبالغة لقوله تعالى فاطهروا المائدة ولقوله صلى الله عليه وسلم تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشرة رواه الترمذي والنسائي وأبو داود ولكن ضعفه أبو داود بخلاف الوضوء فإنه إنما أمر فيه بغسل الوجه والوجه مأخوذ من المواجهة قاله في التوضيح لا جرحا برأ أو خلق غائرا يقال برأ الجرح يبرأ ويبرؤ بفتح الراء في الماضي وبفتحها وضمنها في المضارع والضم لغة أهل الحجاز ويقال أيضا برىء يبرأ بكسرها في الماضي وفتحها في المضارع وبرؤ يبرؤ بضمها فيهما وأما إبدال همزته ألفا بعد الفتحة وواو بعج الضمة وياء بعد الكسرة فشاذ لأن إبدال الهمزة المتحركة شاذ والمعنى أنه لا يجب غسل الجرح إذا برأ غائرا وكذلك لا يجب على المكلف غسل ما خلق من وجهه غائرا من أجفانه أو غيرها فقوله غائرا حال من نائب فاعل خلق ويقدر مثله لفاعل برأ فهو من باب التنازع في الحال تنبيه وهذا إذا كان استغوار ذلك كثيرا لا يمكن إيصال الماء إليه وأصل المسألة في النوادر مقيدة بذلك قال فيها ناقلا عن بعض أصحابنا وليحافظ على غسل ما تحت مارنه بيده وما غار من أجفانه وأسارير جبهته وليس عليه غسل ما غار من جرح برأ على استغوار كثير أو كان خلقا خلق به ولا غسل ما تحت ذقنه انتهى قال الباجي في المنتقى معنى ذلك أن كل ما كان ظاهرا فإنه يجب إيصال الماء إليه وما لم يظهر وشق إيصال الماء إليه فلا يجب غسله كجرح برأ على استغوار كثير وما كان خلقا خلق به فإنه يشق إيصال الماء إليه باليد ولو كان أثر الجرح ظاهرا لوجب إيصال الماء إليه وغسله كموضع القطع من الكوع وأصابع القدم انتهى وقال سند بعد أن ذكر كلام النوادر هذا يرجع إلى حرف وهو أن يغسل كل ما أمكنه غسله من وجهه فغور العين مما يمكنه غسله وهو مما يواجبه به وكذلك غور الجرح إلا أن يكون غورا داخلا أو طالعا بحيث لا يتوصل إلى جميعه أو لا يواجه بجميعه أو يكون ضيقا فيغسل ما يمكنه من ذلك انتهى وقوله أو طالعا كذا رأيته في ثلاث نسخ من الطراز ولعله يعني أن جوانب الغور طالعة ونقل ابن يونس كلام النوادر وقبله وكذلك المصنف في التوضيح في الكلام على المضمضة وغيره وقبلوه بل لم يذكر وإخلافه ذوذلك ابن عرفة ونصه ويجب غسل ما تحت مارنه وظاهر شفتيه وأسارير