وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشعر دون كثيفه في اللحية وغيرها حتى الهدب وقيل وكثيفه قال في التوضيح الخفيف ما تظهر البشرة من تحته والكثيف ما لا تظهر قاله في التلقين وقوله يجب تخليل خفيف الشعر أي بأن يوصل الماء إلى البشرة وقوله دون كثيفه أي فلا يجب انتهى فعلم أن المراد من التخليل إيصال الماء إلى البشرة ولهذا قال سند المذهب استواء كثيف اللحية وخفيفتها في عدم وجوب التخليل وقول القاضي عبد الوهاب في الخفيف يجب إيصال الماء إلى ما تحته لا يناقص ذلك لأنه إذا مر بيديه على عارضيه وحركهما وصل الماء إلى كل محل مكشوف من الشعر فإن لم يصل الماء لقلته فلا يجزئه ثم قال وإذا قلنا لا يجب تخليل اللحية فلا بد من إمرار الماء عليها من اليد ويحرك يده عليها انتهى قلت وهذا ليس خلافا في المعنى وقد تقدم أن المراد من التخليل إيصال الماء إلى البشرة قال ابن عبد السلام وذكر الهدب لما رآه للشافعية فيه وفي الحاجبين من سقوط التخليل لأن الغالب في شعرهما الخفة وما ذكروه في الهدب متجه أي أن الغالب فيه الخفة وسيأتي الكلام على ما لصق من القذي في قوله ونفض غيره وما ذكره المصنف من سقوط تخليل الشعر الكثيف هو المشهور ودليله أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وكانت لحيته كثيفة ولا يصل إلى بشرتها بمرة واحدة وأيضا فإن الوجه اسم لما تقع به المواجهة وقد خرج ما تحت الشعر عن المواجهة وانتقلت المواجهة إلى ما ظهر من الشعر قال في التوضيج وقد اختلف في تخليل اللحية الكثيفة على ثلاثة أقوال أحدها لمالك في العتبية نفي التخليل وعاب تخليلها فيحتمل ذلك الإباحة والكراهة اه قلت جزمابن عرفة بالثاني فإنه عز الكراهة لسماع ابن القاسم والمدونة ونحوه لابن رشد قال في سماع ابن القاسم في رسم نذر سنة في تخليلها في الوضوء أقوال ثلاثة أحدها قوله في هذه الرواية وعن المدونة أنها لا تخلل وهو قول ربيعة أن تخليلها مكروه وكذا قال ابن ناجي إن ظاهر المدونة الكراهة ونقله أيضا عن الشيخ أبي الحسن الصغير وهو الذي يفهم من قوله عاب ذلك وهو قوله في المجموعة قال في النوادر عنها وعاب مالك تخليلها في الوضوء قلت حديث عمار رواه الترمذي وابن ماجه وهو معلول وقد ورد من طرق كثيرة ولكن قال ابن حجر قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه ليس في تخليل اللحية شيء صحيح وقال ابن أبي حاتم عن أبيه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية شيء انتهى قلت وقول مالك المتقدم يشهد لما قاله الإمام أحمد وأبو حاتم ونقل ابن ناجي عن أبي الحسن الصغير إن ظاهر قول الرسالة وليس عليه تخليلها في الوضوء في قول مالك إنه يستحب قال ابن ناجي والأقرب أنه أراد دلالة ذلك وكثيرا ما يتسامح هو وغيره في مثل هذا ولا سيما ابن الجلاب وإنما قلنا ذلك لأن الاستحباب لم يقل به مالك فيما علمت وإنما هو لابن حبيب وله نحوه في شرح الرسالة قال وقول الشيخ في قول مالك إشارة منه إلى عدم ارتضائه