وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد وهل غيرها من النساء كهي قولان مشهوران انتهى وقوله بتحلله قال في التوضيح أي طواف الإفاضة انتهى وهذا في حق من قدم السعي وأما من لم يقدمه فلا يتحلل إلا بإتمام السعي وقول المصنف من إحرامه لتحلله ظاهر سواء كان ذلك في حج أو عمرة وهو كذلك نص عليه في الكافي وابن فرحون وغيرهما وقال ابن فرحون التحلل في العمرة الحلاق والله أعلم فرع الظاهر أنهما لا يؤمران بالافتراق في بقية حجهما المفسد وفي كلام القاضي سند ما يدل له لأنه لما علل كونه غير واجب قال ولو أثر تحريما لكان أولى في الحجة الأولى انتهى وقد ذكر ابن رشد في شرح هذه المسألة من سماع أشهب من كتاب الحج أن بعض أهل العلم يقول يفرق بينهما إلى عام قابل انتهى ونقله في التوضيح ص بخلاف ميقات إن شرع وإن تعداه فدم ش اختصار عجيب جمع فيه عدة من مسائل ويعني أن مكان الإحرام المفسد يراعى في الإحرام بالقضاء إن كان مشروعا وليس مراده بالميقات الشرعي بدليل قوله إن شرع وأفاد بذلك أنه إذا أحرم بالفاسد من الميقات الشرعي لم يجز له أن يتعداه في حجة القضاء وأنه إن أحرم بالمفسد قبل الميقات الشرعي لم يلزمه ذلك في القضاء وإن أحرم بالمفسد بعد الميقات الشرعي فلا يخلو أن يكون تجاوزه بوجه جائز أولا فإن تجاوزه بوجه جائز جاز له أن يحرم بالقضاء من ذلك الموضع وأما إن تجاوزه بوجه غير جائز فلا يجاوزه ثانيا وقاله في التوضيح وقوله وإن تعداه فدم الذي يظهر من كلامهم أنه إذا أحرم بالمفسد من الميقات ثم أحرم بالقضاء من دونه فعليه الهدي ولو تعداه بوجه جائز كما لو أقام بعد كمال المفسد بمكة إلى قابل وأحرم منها بالقضاء قال ابن فرحون في مناسكه فإن لم يحرم من الميقات المكاني مثل أن يقيم بمكة حتى يحج منها فعليه الدم وكذلك لو مر على الميقات الذي أحرم منه أولا فتعداه فعليه دم انتهى ص وأجزأ تمتع عن إفراد ش فهم من قوله أجزأ أن المطلوب أولا خلاف ذلك وهو كذلك قال ابن الحاجب ويراعى صفته من إفراد وتمتع وقران قال ابن عبد السلام يعني أن الواجب كون القضاء بصفة الأداء حتى يكونا معا إفرادا أو تمتعا أو قرانا ولا ينبغي أن يخالف بين صفة الأداء والقضاء وعلى هذا إطلاقات المتقدمين ص وحرم به ش أي بالحرم والمعتبر فيه وقت الرمي فلو رمى على صيد وهو حلال ثم أحرم قبل وصول الرمية إليه فأصابته الرمية بعد إحرامه فعليه جزاؤه نقله ابن عرفة والمصنف في التوضيح في باب الديات ص من نحو المدينة أربعة أيام أو خمسة للتنعيم ش زاد في مناسكه وذكر النووي أنه ثلاثة انتهى وقول الشيخ ابن غازي هذا التحديد في النوادر ونقله عن المدونة وهو وهم أو تصحيف كأنه يعرض بالشيخ في توضيحه وليس كذلك وإنما أراد الشيخ بقوله هو لمالك في المدونة قول ابن الحاجب بلغني أن عمر رضي الله عنه جدد معالم الحرم بعد الكشف بدليل قول الشيخ وقوله يعني ابن الحاجب وحد الحرم هو كذلك في النوادر والله أعلم ص ومن العراق ثمانية للمقطع ش قال في مناسكه وذكر النووي أنه سبعة أميال على ثنية جبل بالمقطع انتهى ص ومن جدة عشرة لآخر الحديبية ش سماه التادلي منقطع الأعشاش جمع