وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرضه ثم أفسده أنه يقضي الفاسد قبل حجة الإسلام ص وعمرة إن وقع قبل ركعتي الطواف ش مفهومه أنه إذا وقع بعد ركعتي الطواف لا تجب العمرة وهو كذلك إذا كان قد قدم السعي قبل الوقوف وأما من لم يقدم السعي فتجب عليه العمرة إذا وقع قبل تمام السعي والله أعلم تنبيه وهذه العمرة ليست بخارجة في الحكم عن إحرام الحج ولذلك قال مالك إن طلقت فبانت وتزوج كل واحد منهما قبل أن يعتمر فنكاحها فاسد وكذلك إن تزوجها هو بعد انقضاء عدتها قاله سند واستشكله بأنها لو نكحت بعد إتمام الفاسد وقبل القضاء صح نكاحها والمسألة في رسم الشريكين من سماع ابن القاسم من كتاب الحج وقد استشكلها ابن رشد أيضا ووجه إشكالها ظاهر وانظر إذا أراد أن يحرم بحج قبل أن يأتي بهذه العمرة هل يصح إحرامه أم لا والله أعلم ص وإحجاج مكرهته وإن نكحت غيره ش قال ابن عبد السلام وكذلك لو أكره أجنبية لأنه من باب الغرامة ولا شك إن طاوعته بأن ذلك عليها وقوله مكرهته تخرج الطائعة وهو كذلك وظاهره ولو كانت أمة وقد نقل في التوضيح وغيره عن الموازية والعتبية أن طوعها كالإكراه ص وفارق من أفسد معه من إحرامه لتحلله ش جرى رحمه الله على غالب عادته من أنه إذا كان في المسألة احتمالات يأتي بلفظ يقبل كل واحد منها وعبارته نحو عبارة المدونة ونصها قال ابن القاسم ومن جامع زوجته في الحج فليفترقا إذا أحرما بحجمة القضاء فلا يجتمعان حتى يحلا اه وقد اختلف في التفريق هل هو على الوجوب أو على الاستحباب فقال ابن الجلاب وابن القصار هو مستحب وفي آخر كلام الطراز ميل إليه وقال ابن عبد السلام في شرح قول ابن الحاجب وإذا قضى فارق الخ يريد إذا قضى الفاسد فإنه يجب عليه أن يفارق زوجته أو أمته التي كان إفساده للحجة المتقدمة معها ثم قال وظاهر إطلاقات المذهب أن ذلك على الوجوب وهو أسعد بالأثر وقال ابن القصار مستحب وفرق اللخمي بين الجاهل فيستحب والعالم فيجب انتهى ونحوه في التوضيح وقال ابن بشير ظاهر الكتاب الوجوب وقال ابن فرحون ظاهر المذهب الوجوب ظاهر قول المصنف من أفسد معه أن هذا الحكم خاص بتلك المرأة ونحوه لابن الحاجب وقال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب المتقدم مثله في المدونة وهو يدل على اختصاص هذا الحكم بتلك المرأة وقال اللخمي لا فرق بين تلك المرأة وغيرها انتهى