وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عش والحديبية بضم الحاء وفتح الدال المهملتين وفتح الباء وتخفيفها بالتخفيف ضبطها الشافعي وبالتشديد ضبطها أكثر المحدثين وزاد المصنف في مناسكه حدين آخرين أحدهما مما يلي اليمن سبعة أميال إلى موضع يقال له أضاة بفتح الهمزة والضاد المعجمة على وزن قناة وقال التادلي أضاة لبن بكسر اللام وسكون الباء في تثنية لبن والحد الثاني قال المصنف من طريق الجعرانة تسعة أميال وسماه التادلي شعب أبي عبد الله بن خالد والله أعلم ص ويقف سيل الحل دونه ش كذا نقل في النوادر عن ابن القاسم وكذا ذكر الأزرقي في تاريخه مكة قال الأبي موضع واحد عند التنعيم عند بيوت بدار وقال الفاسي وكلام الفاكهاني في تاريخه أنه يدخل من عدة مواضع ورأيت في تاريخ الشيخ سراج الدين عمر بن فهر من أهل المائة التاسعة في ترجمة الشيخ شمس الدين محمد بن عزم ومما أنشدنيه من نظمه إن رمت للحرم المكي معرفة فاسمع وكن واعيا قولي وما أصف واعلم بأن سيول الحل قاطبة إذا جرت نحوه فدونه تقف انتهى والله أعلم ص أو طير ش قال ابن فرحون في الألغاز قال مالك لا يقتل المحرم الطير الذي يكون في البحر إذا كان يخرج إلى البر ولا يعيش إلا في البحر جاز صيده لأنه من طير البحر انتهى والله أعلم ص وجزؤه ش كذا في غالب النسخ بالزاي والهمزة وهو نحو قوله في المناسك ويحرم التعرض لأبعاض الصيد وبيضه انتهى فحمل قوله تعرض لبري على أن المراد التعرض لنفسه فرع وأما لبن الصيد فقال سند إن وجده محلوبا فلا شيء عليه فيه كما يجد من لحم الصيد قد ذكي ولا يجوز للمحرم أن يحلبه لأن المحرم لا يمسك الصيد ولا يؤذيه فإن حلبه فلا ضمان عليه ولا يشبه البيض وقال أبو حنيفة إن نقص الصيد لذلك يضمن ما نقصه وإن لم ينقصه لم يضمن وهذا يجري على قول في المذهب في جرح الصيد إذا نقصه وقال الشافعي يضمن اللبن بقيمته واعتبره بالبيض ودليلنا أن ذلك ليس من أجزاء الصيد ولا يكون منه صيد فلا وجه لتعلق الضمان بحكم الصيد انتهى والله أعلم ص وليرسله بيده أو رفقته ش يصح أن يكون بيده في موضع الحال من الهاء في يرسله ش أي ليرسله كائنا بيده أو رفقته ويصح أن يكون خبر كان المحذوفة والمعنى وليرسله إن كان بيده سواء كان في قفص أو غيره أو في رفقته قال في التوضيح وإن لم يفعل وتلف فعليه جزاؤه مسألة فإن قيل لم أوجبوا على المحرم إذا أحرم وبيد صيد أن يرسله ولم يقل أحد بأنه يطلق زوجته مع أن الإحرام مانع من الاصطياد وعقد النكاح فالجواب والله أعلم أن الإحرام مانع من الاصطياد لذاته وأما عقد لنكاح فإنما منع لكونه وسيلة إلى الوطء فبقاء يد المحرم على الصيد فعل في الصيد فأشبه الاصطياد ألا ترى أنه لو كان الصيد في بيته لم يزل ملكه على المصيد وأما الوطء الذي هو المقصود بالذات فقد منع منه المحرم وأما إمساك الزوجة فليس في معنى تجديد العقد عليها فليتأمل وزال ملكه عنه هذا هو المشهور وهو مذهب المدونة وفرع في التوضيح على زوال ملكه عن الصيد بالإحرام على المشهور فقال لو أفلته أحد منه لا تلزمه قيمته ولو أفلته صاحبه وأخذه غيره قبل أن يلحق بالوحش وبقي بيده أخذه حتى حل صاحبه من إحرامه كان لآخذه ولو أبقاه صاحبه بيده حتى حل لزمه إرساله ولو ذبحه بعد إحلاله لزمه جزاؤه انتهى بالمعنى والله أعلم ص لا ببيته وهل