وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

العشر عليه وعن الثاني أن الدارقطني روى أوف بنذرك وصم أو أن الصوم كان أول الإسلام بالليل ولعل ذلك قبل نسخه وعن الثالث أن كالنية الفعلية وعن الرابع قلبه عليهم بأنه لبث في مكان مخصوص فلا يستدل به قياسا على الوقوف بعرفة لنا حديث عائشة المتقدم وأجمعنا لو نذر الاعتكاف صائما لزمه الصوم ولو لم يكن شرطا لما لزم كما لو نذر الاعتكاف متصدقا لأن الجمع بينهما ليس قربة بالشرع وكل واحد قربة على حدته وأما نذره الحج ماشيا فإن المشي مكمل الحج بالتواضع فيه وإلا فالأصل أن هذه الأحوال لا تلزم في النذور قال ابن يونس وسواء كان الصوم له أو لغيره كالطهارة شرط في الصلاة وقد تفعل لغيرها قال عبد الملك وله أن يعتكف في قضاء رمضان وكل صوم واجب وإن نذر الاعتكاف فلا يعتكفه في صوم واجب لإيجاب النذر الصوم وقال ابن عبد الحكم له أن يجعله في صيام النذر قال اللخمي ولو اعتقد أنه يجعله في صوم واجب أو كان يجهل أن الصوم شرط جاز أن يجعله في أي صوم شاء قال صاحب المنتقى أجاز مالك جعله في أي صوم شاء خلافا لعبد الملك لأنه لو نذر صلاة لا يجب عليه أن يتطهر لها بل يكتفي بطهارة غيرها وفي الكتاب إن أفطر متعمدا انتقض اعتكافه أو ناسيا اعتكف يوما مكانه ووصله باعتكاف فإن لم يصله ابتدأ قال ابن يونس قال ابن حبيب ذلك في النذر أما التطوع فلا قضاء مع النسيان قال يحتمل أن يكون خلافا لقول مالك أو وفاقا وحكاه سند خلافا عن عبد الملك قال والفرق لمالك بينه وبين التطوع بالصوم أنه يتعين بنية الدخول كما يتعين بالنذر وقال ابن القاسم في الكتاب إن عجز عن الصوم لمرض خرج فإذا صح بنى فإن فرط في البناء ابتدأ فإن صح في بعض النهار وقوي عن الصوم دخل حينئذ ولا يؤخر ذلك قال مالك وإذا طهرت الحائض رجعت حينئذ فإن