وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كان يوم الفطر في مدة اعتكافه وصح قبله بيوم يرجع ولا يبيت ليلة يوم الفطر في معتكفه فإذا قضى يوم الفطر عاد وروى ابن نافع يرجع بعد صلاة العيد ولا يعتد بذلك اليوم قال سند إن كان مرضه لا يلزمه الخروج من المسجد وجبت الإقامة ليأتي من العبادة بالممكن وروي عن مالك يخرج حتى يقدر على الصوم فلا اعتكاف إلا بصوم وقد خرج بعض المتأخرين على هذا أنه إذا صح أو طهرت في بعض النهار لا يرجعان لعدم الصوم والفرق أن طرو العذر ممكن الدوام فيبقى مدة معتكفا بغير صوم بخلاف ارتفاعه فإنه يتعقبه الصوم من الغد فلا يمنع كما لو زال العذر بالليل والفرق بين ليل الفطر وغيره أن سائر الليالي وقت لابتداء الاعتكاف فيكون وقتا لاستدامته وأن سائر الليالي قابل لنية الصوم بخلاف الفطر وإذا قلنا لا يخرج ليلة العيد على رواية ابن نافع فقد خالف سحنون في الخروج إلى الصلاة وهو مبني على الخلاف في الخروج إلى الجمعة وظاهر قوله فيمن اعتكف العشر فمرض أنه يقضي أيام المرض بعد العيد أن الاعتكاف المعين بخلاف الصيام المعين والفرق أن الاعتكاف أشبه بالحج والعمرة لتعلقه بالمسجد وبقائه مع المرض كبقاء الإحرام مع فوات الحج وفساده ولأنه يلزم متابعته بالنية كما يلزم بالبدن بخلاف الصوم وقد قال سحنون يقضى اعتكاف رمضان لوجوب قضاء صومه وصيرورة الاعتكاف معه كالعبادة الواحدة بخلاف غيره فلو استغرق المرض أو الحيض جميع العشر الذي نواه أو نذره فلا قضاء عليه عند سحنون في رمضان ولا في غيره لأن الحج والعمرة إذا نذرهما في سنة معينة فمرض لا يقضيهما وعند ابن عبدوس يقضي في الموضعين توفية بالسبب وعلى أصل عبد الملك إن قصد بنذر الأيام أمرا يختص بها لم يقض وإلا قضى قال الباجي ظاهر المذهب لا يقضي في غير رمضان وإذا رجعت الحائض والمريض في بعض النهار روى ابن القاسم لا يعتد بذلك اليوم لعدم الصوم فإن طهرت