وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مسجد شاء قال ابن حنبل و ح لا يعتكف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة لوجوبها عند ابن حنبل وترك فضيلتها عند ح لنا عموم قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد قال سند فإن اعتكف في غير الجامع فأتت الجمعة خرج اتفاقا ويبطل على المشهور لأنه أدخله على نفسه بغير ضرورة وقاله ش وروي عن مالك الصحة وقاله ح لأن الخروج إليها مستثنى شرعا كما استثنى للغائط طبعا فإن لم يخرج يختلف في بطلان اعتكافه بالمعصية الصغيرة أو لا يبطل إلا بالكبيرة وإذا خرج قال مالك يتم اعتكافه بالجامع وقال عبد الملك يعود إلى مسجده لتعينه باعتكافه ولأنه لو خرج إلى البول لا يدخل مسجدا هو أقرب من الأول ولو كانت الأيام لا تأتي فيها الجمعة فمرض فخرج ثم رجع لتكميل الاعتكاف فأتت الجمعة فيه بينه وبين الأول لذهاب المتابعة وفرق عبد الملك ولو كانت الأيام تأتي فيها الجمعة فحدث له عذر يسقطها صح اعتكافه وفي الكتاب يعتكف في عجز المسجد ورحابه واختلف قوله في صعود المؤذن السطح والمنار بالكراهة والإباحة والأول المشهور قال سند الرحبة ما كان مضافا إلى المسجد وإن كان خارجه ويكون لها حكم المسجد وقال الباجي معناه داخل المسجد ولا يصح خارجه وظاهر قول مالك خلافه وأجاز مالك لمن اعتكف بمكة دخول الكعبة لأنها في حكم المسجد الشرط الثاني الصوم وقاله ح خلافا ل ش محتجا بما في الموطأ أنه اعتكف العشر الأول من شوال ويوم الفطر لا صوم فيه وقال عمر رضي الله عنه له إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية فقال له أوف بنذرك والليل لا صوم فيه ولأنه ليس شرطا في اعتكاف الليل فلا يكون بالنهار إذ لا أثناء العبادة ولأنه لبث في مكان مخصوص فلا يشترط فيه الصوم قياسا على الوقوف بعرفة والجواب عن الأول أن خروج يوم الفطر من العشر لا يعد بإطلاق لفظ