وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عمن له العفو والقتل وفي النوادر إذا كان له ولد صغير وعصبة فلهم القتل أو العفو على الدية كاملة قبل كبر الولد وإن كان بالقسامة فلهم القسامة والقتل والعفو عن الدية فإن نكلوا خير القاتل حتى يبلغ الصبي فيقسمون ويقتلون أو يأخذون الدية قاله مالك قال ابن حبيب إن كان بينة فلا يعفو العصبة ويحبس حتى يبلغ الصبي لقوة البنوة وقوة الثبوت أو بقسامة فلهم العفو على الدية بإذن السلطان ولهم القتل الآن قال مالك وغن لم يكن إلا صغير فالأب يقتل أو يعفو على الدية أو الجد لا الجد للأم لأنه ليس عصبة فإن عدم له ولي فالسلطان أو من يوليه فيكون كالوصي ولا يصالح إن رأى ذلك إلا على الدية في ملأ القاتل وإن لك يكن مليا فله الصلح على دونها وإن صالح في ملائه على دونها طولب القاتل لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ولا يرجع القاتل على الخليفة بشيء وأما القتل فيمتنع وإن أقسم الكبار وللصبي وصي فلا يقتلوا إلا برأيه وإن عفا الأوصياء على الدية جاز لأنه المشروع الأغلب ودخل فيها الكبار لتعذر الدم أو عفوا على غير شيء امتنع وللكبار القتل لضعف شفقة الوصي عن حرقة الولي أو عفا الكبار نظر الوصي فإن رأى أن يأخذه صلحا فعل قاله أشهب قال محمد إن كانوا معهم في درجة واحدة جاز عفو من عفا عنهم لتساوي الرتبة وللباقي حصته من الدية أو طلبوا القتل نظر معهم أولياء الصغار ومن عفا منهم على الدية دخل فيها الباقون والعصبة عند أشهب غير الاخوة من قام بالدم فهو أولى من كبير