أو ولي صغير ولا عفو إلا لجميعهم ولا يعفو أولياء الصغار مع الكبار إلا بنصيبهم من الدية وإلا فلهم القتل وعن مالك الوصي أولى بالقتل والعفو على الدية من الأولياء لأنه خليفة الأب قال سحنون لا ينتظر كبر الصغير إلا أن يكون راهق وإلا فللكبير القتل وقال أشهب لا ينتظر الغائب إلا إذا كان الأولياء من عفا منهم كان أولى وإن عفا بعض الحضور تم العفو ولا ينتظر الغائب وإن كان من قام منهم بالدم كان أولى فلمن حضر القتل ولا يتهم عفوه ويجبس القاتل حتى يكاتب الغائب وليس الصغير كالغائب لإمكان المكاتبة إلا أن يكون بعيد الغيبة فلمن حضر القتل ولا يتهم عفوه قال سحنون كالأسير ونحوه أما إفريقية من العراق فلا وعن ابن القاسم إن غاب بعضهم وهو ممن له العفو أو نكل ردت الأيمان على المدعى عليهم وانظر أبدا ويؤمر من في درجته أن يقسموا لعلهم ينكلون فترد الأيمان ويبطل الدم في قسامة سم احتياط ليلا يموت هؤلاء ويقدم الغائب فلابد من فإن نكل الحاضر الأفقد والغائب أو عفا أو نكل لم يبطل الدم حلف الحاضرون وقتلوا وإن كان واحدا ضم إليه إن وجد من يحلف وإن فقد المضموم مثل الغائب في البعد أو أبعد منه ويقتل قال أشهب لا ينتظر المبرسم والمغمى عليه إن من قام بالدم فهو أولى ولمن بقي الدية وإن كان المبرسم وحده أولى انتظر قال ابن القاسم لا ينتظر المجنون المطبق لبعده عادة وقال أشهب إن كان من عفا كان أولى فللمجنون حظه من الدية وإن كان من عفا من قام بالدية كان أولى فالصحيح القتل بأمر الإمام ولا يقام للمجنون أحد إلا من قام بالقتل فهو أولى قال ابن القاسم إن كان صغير وكبير لم ينتظر بلوغ الصبي ولا يقسم