وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شيء فهو بينهما سواء من الجانبين فهو شرط إلا أن يؤدي إلى تعطيل القصاص قطعا أو غالبا وله مثل أحدها التساوي في أجزاء الأعضاء وسمك اللحم لو اشترط في الجاني لما حصل إلا نادرا بخلاف الجراحات في الجسد وثانيها تساوي الأعضاء الثالث العقول الرابع الحواس الخامس قتل الجماعة بالواحد وقطع الأيدي باليد لو اشترط الواحدة لتساعد الأعضاء ببعضهم وسقط القصاص السادس الحياة اليسيرة كالشيخ الكبير مع الشاب ومنفوذ المقاتل على الخلاف السابع تفاوت الصنائع والمهارة فيها الشرط الرابع حضور الأولياء كلهم واجتماعهم على القتل وفي الكتاب إذا كان القتل بغير قسامة واحد الوليين غائب فإنما للحاضر أن يعفو وله حصته في المدية ولا يقتل حتى يحضر الغائب ويحبس القاتل حتى يحضر ولا يضمن إذ لا ضمان في النفس وإن كان له أولياء صغار وكبار فللكبار أن يقتلوا ولا ينتظروا ليلا يفوت الدم بخلاف الغائب لأنه تكذيب له ولما قتل ابن ملجم عليا رضي الله عنه أمر الحسن بقتله وكان لعلي رضي الله عنه ورثة صغار فإن كان أحدهما مجنونا مطبقا فللآخر القتل وينتظر المغمي عليه والمبرسم حتى يفيق لأنه مرض وإن مات أحد الأولياء قبل القصاص والقاتل وارثه بطل القصاص لأنه ملك من دمه حصة فهو كالعفو ولبقيتهم حصتهم من الدية لأنه ممكن التوزيع وإن مات وارث الدم فوارثه مقامه في العفو والقتل فإن كان في وارث الولي نساء ورجال فلهن من القتل والعفو ما للرجال لأنهن ورثن الدم