في العمد فلا عقل في الخطأ والفرق أن المعتبر الجرح حال الجنياة في القود والعقل يوم النظر وإن وقعت سن فأخذ عقلها ثم نبتت لم يلزمه رده ولا يقلع سن البالغ بسن الصبي الذي لم يثغر لأنه فضلة في الأصل وسن البالغ أصل وإن عادت الموضحة ملتئمة لم يسقط القصاص وتقطع يد الجاني الناقصة أصبعا ولا شيء للمجني عليه غير ذلك وروي له الأصبع الناقصة فإن نقصت أكثر من أصبع خير عند مالك بين العقل والقصاص ومنع عبد الملك القصاص لأنه تعذيب وعلى الأول اختار القصاص لبذله أخذ ما نقص من الأصابع قولان لابن القاسم فإن كانت يد المجني عليه هي الناقصة أصبعا الإبهام أو غيره اقتص عند مالك أخذ الذاهب عقلا أم لا وقال أشهب ليس له إلا القصاص قال عبد الملك له ذلك إلا أن يكون الإبهام فلا قصاص قال محمد إن نقصت أصبعين فلا قصاص عند مالك وأصحابه وتؤخذ العين السالمة بالضعيفة من أصل الخلقة أو كبر فإن كان من جدري أو كوكب أو قرحة أو رمية أخذ فيها عقلا أم لا فلا قود وحمله عبد الملك على النقص الفاحش وفي الكتاب إذا أصيبت العين خطا فأخذ عقلها وهو ينظرها ثم أصيبت ففيها القصاص فرع في الكتاب إن قطع يمين رجل فذهبت يمين القاطع بأمر سماوي أو في قطع سرقة فلا شيء للمقطوع يده بذهاب المحل وإن قطع أقطع الكف اليمنى يمينا من المرفق خير المجني عليه في مثل يده أو قطع اليد الناقصة من المرفق ولا عقله وكذلك من قطعت من يده ثلاثة أصابع فقطع يدا فيقتص من اليد الناقصة أو يأخذ العقل قاعدة الأصل في القصاص التساوي لأنه من القص ومتى قص شيء من