وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وهو ظاهر لفظه أما اذا فعل أحدهما على وجه اللعب والآخر لم يلاعبه ولا رماه فالقصاص قاله مالك وقيل سواء اللعب وغيره منهما أومن أحدهما وهو الصواب والتفريق بعيد إذا عرف قصد اللعب وتكون رواية عبد الملك أنه ذلك كالخطأ خلافا وكذلك اختلف في الأدب والعقل الجامع كالحاكم والجلاد والمؤدب والأب والزوج والخاتن والطبيب فقيل كالخطأ ويدخلهما الاختلاف في شبه العمد قال اللخمي عن ابن وهب دية اللعب مغلظة الأخماس القسم الثاني الخطأ وفي الجواهر الخطأ ما لا قصد فيه للفعل كما لو سقط على غيره أو ما قصد فيه للفعل إلى الشخص كما لو رمى صيدا فقتل إنسانا وظن الإباحة تصير العمد خطأ كقاتل رجل في أرض الحرب غلبة وفي الكفار وهو مسلم فلا قصاص وفيه الكفارة والدية أو قتل رجلا عمدا يظنه ممن لو قتله لم يكن فيه قصاص فلا قصاص القسم الثالث شبة العمد وفي التنبيهات هو ما أشكل أنه أريد به القتل ولم يره مالك إلا في الآباء مع أبنائهم وغيره يرى فيه الدية مطلقا مثلثة عند ش ومربعة عند ح وصفته عندهم في غير الآباء مع أبنائهم وغيره يرى فيه الدية مطلقا مثلثة عند ش ومربعة عند ح وصفته عندهم في غير الآباء أن يضربه عمدا على وجه الفائدة والغضب لا يقصد قتله وبغير آلة القتل كالسوط والعصا قال اللخمي شبه العمد أربعة أقسام بغير آلة القتل كالسوط والعصا والبندقة إلا أن يقوم دليل العمد لقوة الضربة أو بآلة القتل ممن لا يتهم كالأبوين أو ممن كالطبيب وصفته وتقدم تسط منع أرادته كالمصارع قال في المقدمات إن قصد