وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الفعل دون القتل فثلاثة أقسام لعب وأدب وفائدة ففي الول ثلاثة أقوال قال ابن الفقاسم هو خطأ وروايته عن مالك في الكتاب وروي عبد الملك عوم عند يقتص به وتأول الأول على أن صاحبه لاعبه وبقي الخلاف والظاهر ثبوته والثالث ابن وهب هو شبه العمد تفلظ ديته على الجاني في ماله ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة والتفرقة بين أن يلاعبه أم لا قول رابع وفي الدب تجري الثلاثة الأقوال الأول وقال الباجي إنما يختلف في تغليظ الدية ولا قصاص بحال وهذا إذا علم أنه ضربه أدبا وإن لم يعلم ذلك إلا من قوله ففي تصديقه قولان إن الظاهر يقتضي القصاص وفي النائرة قولان المشهور القصاص إلا في الأب والأم والجد وعنه لا قصاص وهو شبه العمد فعله فيه الدية وعليه أكثر أهل العلم ش و ح وغيرهما واختلفوا هل يختص بالتعيين قاله ح وصاحباه أم لا واختلفوا في صفته فقال ح لا يقتص إلا فيمن قتل بحديدة أو ضهطة الغضب أو النار وقيل لا يقتص إلا في الحديدة وإن قصد القتل فقسمان غيلة فيقتل على كل حال لأنه حرابة ونائرة خير الولي في القصاص والعفو إلا لمن يقتل بعد أخذ الدية فقيل لا يجوز للولي العفو بقوله فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم وعن النبي عليه السلام لا أعفى رجلا قتل بعد أخذ الدية هذا نص المقدمات والشافعية يسمونه عمد الخطأ والجناية شبه العمد واحتج الأئمة على ذلك بقول النبي في ابي داود وغيره ألا إن دية الخطأ في شبه العمد كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها