وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في النفس والجرح رجع إلى السلام أم لا لأنهم أقل الكفار عقلا وأنكره سحنون وقال أشهب عقل الدين الذي ارتد إليه وإن قتل زنديقا فر قصاص ولا دية قاله ابن القاسم لأنه قتل لابد منه بخلاف المرتد وإن قتل المرتد مسلما خطأ فالدية من بيت المال لأن المسلمين يرثونه أو عمدا فلا شيء في ماله وإن قتل المرتد نصرانيا أو جرحه اقتص منه كقتل الكافر بالمسلم وإن جرح مسلما لم يقتص منه أو قتل مسلما قتل به وإن جرح المرتد أو قتل ثم رجع إلى الإسلام فإن كان قتل نصرانيا لم يقتل به أو حرا مسلما اقتص منه تنبيه ثم المجني عليه قد تكون نفسا تامة أو جنينا أو عضوا أو منفعة أو هما معا الركن الثالث الجناية نفسها وهي العقل ويتمهد فقهه ببيان العمد والخطأ وشبه العمد وكلها إما مباشرة أو تسببا أو هما أو بطريان أحدهما على الآخر والشركة فيها فهذه ثمانية أقسام القسم الأول العمد في الجواهر العمد ما قصد فيه إتلاف النفس وكان مما يقتل غالبا من محدد أو مثقل أو بإصابة المقاتل كعصر الانثيين أو شدة وضغطه أو يهدم عليه بنيانا أو يصرعه ويجر برجله على غير اللعب أو يغرقه أو يحرقه أو يمنعه من الطعام والشراب وأما اللطمة واللكزة فتتخرج على الروايتين في شبه العمد في نفيه وإثباته وفي الكتاب إن طرحه في نهر ولا يعلم أنه يحسن العوم على وجه العداوة قتل أو على غير ذلك ففيه الدية وإن تعمد ضربه بلطمة أو بلكزة أو غير ذلك ففيه القود ومن العمد ما لا قود فيه كالمتصارعين والمتراميين على وجه اللعب أو يأخذ برجله على وجه اللعب ففيه دية الخطأ على العاقلة أخماسا فإن تعمد هؤلاء القتل بذلك ففيه القصاص وفي التنبيهات قيل هذا إذا كانا معا يتفاعلان ذلك كل واحد منهما مع الآخر