وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فلا يعود بالأمان وعنه إن حلفوا لمات من الجرح فديته في مال الجاني وعند أشهب يقتل بأيمانهم نظرا ليوم الموت وإن قطع مسلم يد مسلم فارتد المقطوع ومات فغير أشهب يرى للولي قطع اليد وليس لهم القسامة لمات من ذلك ويقتلون ولهم القاسمة لأخذ الدية وفي القول الآخر يقسمون ويقتلون وإن اصطلحوا على الدية فدية مسلم لأنه وقت الضرب وإن قطع مسلم يد نصراني فاسلم فمات من جرحه فلورثته إن كانوا مسلمين أن يقسموا لمات من جرحه ويأخذوا دية مسلم وإن جرح مسلم أو حربي معاهدا فلحق بدار الحرب وسباه المسلمونومات من جرحه فلا قود فيه على الذمي في النفس واقتص منه في الجرح وديته نصف دية نصراني فيأ للمسلمين قاله عمر بن عبد الرحمن وقيل دية يده لورثته فإن أسلم بعد حصوله في يد من صار له ثم مات عبدا فلا قصاص على الذمي في النفس لأنه مات عبدا وللوارث القصاص في اليد فرع قال قال ابن القسم إن قال أحد عبيدي حر فقتلهم أو أحدهم رجل قبل أن يسال السيد من أراد وقال السيد الآن أردت المقتول لا يصدق في أخذ الدية وإنما له قيمة عبده ويصدق أنه أراد الباقي مع يمينه قال ابن القاسم إن قال لم تكن لي نية في واحد بعينه عتق الباقي وله في المقتول قيمة عبد وإن قال ذلك في وصيته ومات فلهما حكم العبيد إن قتلا حتى ينفذا من الثلث فرع قال قال ابن القاسم وأشهب عقل المرتد في العمد والخطأ عقل