وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

السيد خير السيد الأول بين افتكاكه وإسلامه فإن افتكه بالذي صار في السهم ثم أخذ منه المجني عليه عقل جنايته وإن فضل ذلك للذي صار في سهمه فإن كان الأرش أكثر مما صار له في السهم افتكه بالأرش وكان ذلك للمجني عليه فإن أبى السيد الأول أن يفتكه بذلك خير الذي صار في سهمه في إسلامه للمجروح أو يفتكه بالعقل فإن جنى ثم غنم ثم جنى بديء الآخر قال التونسي لم يذكر في الكتاب أن المشتري دفع الجناية لأهل الجناية ويقدم عليهم كمن جنى عبده فباعه ولم يعلم بالجناية وأسلمه لأهل الجناية أن للمشتري دفع الأرش للمجني عليه ويرجع البائع بالأقل وقد يكون المشتري ها هنا يخالف المشتري من المالك الذي جنى عبده لأنه هناك أخذه من أهل الجناية فرجع على البائع منه بالأقل وها هنا اذا فداه من أهل الجناية لم يرجع على أحد فحل أهل الجناية محل صاحبه الذي كان له وقد يقال المشتري ها هنا أقوى ما لم يكن له الرجوع على أحد فصارت شبهة بالشراء وقد قال غير ابن القاسم إن أهل الجناية يقدمون على المشتري لأن البائع لما لم يفده صار ملكا لهم لا سيما على القول إن أهل الجناية ملكوه لقوله عليه السلام العبد فيما جنى وقد أسنده كالشراء فرع في الكتاب إن جنى فلم يحكم فيه حتى جنى جنايات فإما فداه بدياتهم أجمع أو أسلمه إليهم فيتحاصصوا فيه بقدر جناية كل واحد ولو فداه ثم جنى فداه ثانية أو أسلمه للحديث قال اللخمي على القول إنه بالجناية الأولى ملك للمجني عليه حتى يفتدي منه يخير الأول إذا أسلم إليه بين أن يسلمه أو يفديه من