وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

العبد فيفدى منه أو يسلم واختلف اذا أسلمه وله مال فسلمه بماله عند ابن القاسم كالعتق وقال مالك في أم الولد تجني تقوم بغير مالها وقيل تقوم به فعلى الأول يقوم العبد بغير مال وإن جنت حاملا أسلمت على هيئتها والحمل للمجني عليه فإن وضعت قبل الإسلام لم يسلم الولد لانفصاله قبل الحكم وإن حملت بعد الجناية ثم وضعت فخلاف والإسلام أحسن لتجدده بعد الجناية وعلى قول لا يسلمه إذا جنت حاملا والاستثناء لتجد بعد فيه ها هنا أخف من الاستثناء في البيع وإذا قتل العبد عبدا فقتله المجني عليهم فالمال للسيد اتفاقا لأن الذي كان لهم هو نفس القاتل وقد أخذوها واختلف اذا عفوا عنه وأسلم إليهم فعند ابن القاسم لا يسلم ماله لأنه لم يستحق بالقتل إلا رقبته وإن أسلمه ليستحيوه فقتلوه استرجع المال منهم فرع في الكتاب إذا جنى المأذون وعليه دين من تجارة فأسره العدو فابتاعه رجل منهم فلم يفده سيده بالثمن فليس لأهل الجناية أخذه إلا بدفع الثمن للمبتاع ولو أسلمه سيده أو لا بالجناية لم يكن لمن صار له أخذه إلا بدفع الثمن وأما الدين فباق في ذمته وإنما سقط عن العبد وعمن يصير له ما كان قبل أن يؤسر في رقبته في النكت على مذهب ابن القاسم إذا بيع في المغنم ووجده سيده بيد المشتري يفتكه إن أحب بالثمن والجناية فيها أو يسلمه بخلاف قول سحنون إنما يقبله بالأرش بين الجناية أو الثمن للزوم الجناية له قبل الأسر فإن صار في سهم رجل من المغنم ثم جنى ثم قام ولي الجناية وأتى