وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثاني فإن جنى ثم جني عليه قال ابن القاسم يخير سيده بين فدائه أو يسلمه وما أخذ في جنايته وقبل نقص الجناية على العبد والجناية عليه ويخير سيده في فدائه بحصة العبد أو يسلمه ويكون عليه الأقل بما أخذ في الجناية أو قيمة ما ذهب منه ويكون الفضل فإن جنى ثم حني عليه ثم حنى قال ابن القاسم إن أسلمه اسلم معه دية جرحه فكان ذلك للمجروح الأول وحده ويقتسمان العبد بينهما على قدر الجنايتين ولا يحسب على الأول مما أخذ شيء ثم رجع فقال يتحاصان في العبد ودية الجرح وقال أشهب إن أسلمه فهو بينهما وللأول نصف دية الجرح التي كانت وجبت للعبد وللسيد نصفها لأنه جرح الأول صحيحا فله نصفه صحيحا وجرح الثاني مقطوع اليد فله نصفه كذلك وقال عبد الملك دية الجرح الأول الحرج الأول ينسب للعبد فإن كان ثلثه فقد أخذ المجروح ثلث حقه ويضرب في العبد في الثلثين ويضرب للثاني بجرحه كله قال محمد القياس أن يكون للسيد في قيمة جرحه بالخيار لأن العضو الذاهب كان عليه قبل ذلك بعض الجناية وقد أخذ البعوض عنه فيجعل عليه ما ينوبه ويحط عن الثاني فرع في الكتاب إن أعتق نصف عبده فجنى قبل القضاء لتكميله لم يكن كالحر إذ لو مات السيد أو لحقه دين قبل الحكم رق باقيه بل يلزم السيد الأقل من نصف قيمته أو نصف الأرش ويكمل عتقه لأنه لو أسلمه يقوم عليه ويكون نصف الأرش في ذمه العبد بكل حال فإن مات السيد قبل القيام فنصف الأرش في ذمة العبد ويخير الورثة في إسلام النصف الرقيق أو يفدونه ويكون لهم رقا فإن أعتق المليء شقصا من عبد مشترك فجنى قبل التقويم خير المتمسك في فداء