وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يقطع حتى يخرجه من جميع الدار ودار انفرد بساكنها مع امرأته فسرقت الزوجة أو أمتها من بيت حجره عليها أو الزوج أو عبده من مالها المحجور عليه فظاهر المدونة يقطع إن أخرجه إلى موضع الإذن وعن مالك لا يقطع لأنها خيانة ودار أذن فيها أذنا عاما كالعالم والطبيب أو يحجر على بيت منها دون بقيتها يدخل بغير أذن فيقطع من سرق من بيت محجور إذا خرج به من جميع الدار ولا يقطع السارق من قاعتها ولا من غير المحجور من بيوتها اتفاقا حتى يخرج من جميع الدار لأن بقية الدار من تمام الحرز ففارقت الحجر فإنه لا يدخل إلا بإذن صاحبها ودار مشتركة بين ساكنيها مباحة لسائر الناس كالفندق فقاعته مباحة للبيع والشراء فهي كالمحجة فالسارق من البيوت من السكان أو غيرهم إذا أخذ في عاقة الدار قطع اتفاقا ودار مشتركة بين ساكنيها محجورة عن الناس من سرق من بيت صاحبه قطع إذا خرج إلى قاعة الدار وإن لم يخرج به من الدار ولا أدخله بيته ولا قطع في السرقة من قاعة الدار وإن أدخلته بيته أو خرج به من الدار لأنها مأذون فيها لهم غلا إن سرق من قاعتها دابة من مربطها المعروف لها ونحوه من المتاع الثقيل الذي يجعل بعضه على بعض فذلك الموضع حرز له وإن سرقت زوجته لأحد سكانها أو زوجها أو رقيقها من مال صاحبه من بيت محجور عليه منه قطع اتفاقا أو أجنبي من بيت من بيوت الدار وأخذ في قاعتها وكالثوب المنشور فيخرجه من الدار فظاهر المدونة يقطع في الوجهين والقياس إذا قطع في الوجه الثاني أن