وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يقطع في الوجه الأول وعليه حمل عبد الحق ما في المدونة وإذا قطع في الأول أن لا يقطع في الثاني وعليه حمل ما في الموازية فتتحصل أربعة أقوال واختلف إذا سرق أجنبي ما نسى بعض الاشراك في القاعة مما لم يقصد وضعه فيها قطعه ابن القاسم دون محمد فإن كان موضعا له كمربط الدابة قطع اتفاقا إن أخرجه من الدار فإن أخذ قبل ذلك وبان به عن موضعه فعلى الخلاف إذا أخرجه من البيت الى القاعة وفي النكت الدار المشتركة المحجور عليها لغير السكان كدور مصر إن نشر أحد ثوبه على ظهر بيته المحجور عن الناس قطع سارقه وإن أخذ في الدار قاله ابن القاسم قال محمد إن كان السارق من أهل الدار وإلا لم يقطع حتى يخرج من جميع الدار السادس في الجواهر إن علم صاحب الحرز بالسارق فتركه حتى خرج ثلاثة أقول لا يقطع لمالك لأنه مختلس بسبب الإطلاع وقطعه أصبغ وفرق بعض المتأخرين إن شعر بمعرفته ففر لم يقطع الركن الثالث السرقة وهي الإخراج وفيه طرفان الطرف الأول في وجوه النقل وقد تقدم في الحرابة أن أخذ المال عشرة أقسام أحدها المسر وفيه ثلاثة فروع الأول في الكتاب إذا سرق جماعة ما تعاونوا على إخراجه من الحرز لثقله قطعوا إن كان قيمته نصابا وإن حملوه على ظهر أحدهم ليخرج به ولم يقدر على إخراجه إلا برفعهم معه قطعوا وإلا قطع الخارج به وحده لأنه السارق ولا يقطع من أعانه وإن خرج كل واحد بشيء وهم شركاء في المخرج لم يقطع إلا من أخرج يصابا قال ابن يونس قال عبد الملك إن خرجوا بالشيء الخفيف يحملونه كالثوب وفي قيمته لكل واحد ربع دينار قطعوا أو أقر لم يقطعوا لأن كل واحد