وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فسرقة رجل سرا قطع إن كان منزلا نزله وإلا فلا قال ابن يونس قال أشهب إن طرحه بموضع ضيعة لم يقطع أو بقرب منه أو خبائه أو خباء أصحابه وسرقع غير أهل الخباء قطع قال محمد وأما أهل السفينة يسرق بعضهم من بعض فلا قطع كالحرز الواحد إلا أن يسرق من غير أهل السفينة مستترا فليقطع إذا خرج من المركب الرابع في الكتاب إن سرق من سفينة قطع والسفينة نفسها فيه كالدابة تحبس وتربط إن كان معها من يمسكها قطع كالدابة بباب المسجد وفي السوق وإن نزلوا سفينتهم منزلا فربطوها قطع كان معها صاحبها أم لا لأنه كالحرز لها قال ابن يونس قوله يقطع سارق السفينة يريد إنه من غير أهلها فيقطع إذا أخرجه من السفينة بموضع يصلح أن يرسي بها فيه قطع وإلا فلا لعدم شهادة العادة بأنه حرز لها قال اللخمي إن انفلتت من المرسى لم يقطع فإن أرسى بها في غير مرسى قطعه ابن القاسم دون أشهب ولو كان معها في البر من يحرسها قطع عندهما الخامس في المقدمات الدور ستة دار حجرها ساكنها أو مالكها عن الناس يقطع سارقها إن خرج من الدار ولا يقطع إن خرج من بعض بيوتها ولم يخرج منها ودار أذن فيها ساكنه أو مالكها لخاص كالضيف أو رسول يبعثه ليأتيه بقماشة فيسرق ذلك الخاص من بيت حجر عليه فيه ففي المدونة لا يقطع وإن أخرجه من جميع الدار لأنه خائن لا سارق وقطعه سحنون وإن لم يخرج منجميع الدار إذا أخرجه الى موضع الإذن لشبهه بالشركاء في ساحة الدار أذا سرق أحدهم من بيت صاحبه وأخرجه إلى ساحة الدار وعنه لا