وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من ديتها شيء ولا على الشهود ولا على الإمام لأنه ليس بخطأ صراح وإن قدفها أحد بعد زنا الزوح حد ولا ينتظر ملاعنة الزوح قال محمد ترجم بذلك إن لم تدفعه باللعان وإن قذفها بعد موتها لم يحد لأن لعان الزوج واجب ذلك عليها ولم يخرج منه قال اللخمي إن رجعت البينة قبل الحد وبعد الحكم فثلاثة أقوال قال ابن القاسم يقام الحد ويغرمون الدية في أموالهم لأن الحكم لا ينقض وهو في معنى العمد وعنه لا يرجم لحرمة القتل وكذلك القطع وعن أشهب القولان وعنه يقتصر على أدنى الحدين فيضرب ويغرب ولا يقطع في سرقة ولا قصاص ويغرم العقل في القصاص لأن الرجوع شبهة ولأن العاقلة لا تحمل الاعتراف وإن رجعوا بعد الجلد والتغريب واعترفوا بالعمد فيختلف هل يضرب كل واحد خمسة وعشرين على القول بالقصاص في الرحم أن على القول الآخر ويزاد في عقوبتهم التغريب إلا أن يرجعوا قبل أن يغرب ويضرب كل واحد القذف ثمانين للقذف لأنهما حقان ورجوع أحدهم يجري على الخلاف المتقدم قال ابن القاسم إن رجع بعد الحد جلد وحجه دون الثلاثة وإليه رجع عن جلد جميعهم وقيل في ظهور عبد معهم لا شيء على الحاكم وعلى الشهود إذا لم يعلموا أنه عبد أو ذمي أو علموا وجهلوا رج شهادة العبد قال وإن علم العبد وحده أن شهادته لا تجوز فهي جناية في رقبته وإن علموا ذلك كلهم فالدية عليهم أرباعا لاشتراكهن في تعمد الجناية وقاله أبو مصعب وإن وجد مجبوببا فالدية على عاقلة الإمام قاله أشهب وإن قال زنيت وأنت مجبوب حد عند ابن القاسم لأنه يستتر بقوله وأنت مجبوب كقوله زنيت وأنت نصرانية أو وأنت صغيرة