وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ففي ماله وإن وجد بعد الرجم مجبوبا لم يحد الشهود لأنه لا يحد قاذف المجبوب وعليهم الدية في مالهم والأدب وطول السجن من النكت إن رجع أحد خمسة فأكثر لا شيء على الراجع لثبوت الحد بالنصاب فإن رجع أحد الأربعة غرم هو والأول ربع الدية بينهما نصفين فإن رجع قبل أحد الأربعة جماعة فذلك بينهم بالسواء مع الرابع فإن رجع آخر فعليه وعلى من رجع قبله نصف الدية بينهم بالسواء وعلى هذا وعن ابن القاسم أن على الرابع الزائد على الأربعة الحد لإقراره أن الشاهدين معه مبطل ونقذفه وإنما لا يحد قاذف المجبوب إذا جب قبل الاحتلام وكذلك الشهود لأنهم يقولون رأيناه يزني قبل جبه ولو قالوا بعد جبه لم يحدوا لأنه هذيان فيفترق الحال فيهم وقيل المسألتان سواء وليس بصحيح قال ابن يونس إن قالت البينة تعمدنا شهادة الزور حتى قتل لا يقتلون قاله ان القاسم لأن غيرهم المباشر وكذلك القطع والقصاص وعن الحسن بن إبراهيم يقتلون وإن علم بعد الحد أن أحدهم نصراني أو أعمى وأو ولد زنا حد الشهود أجمع الأحرار والنصراني ثمانون والعبد أربعون وإن وجد أحدهما بعد القصاص في اليد عبدا أو ممن لا تجوز شهادته لم يكن على متولي القطع شيء لأنه من خطأ الإمام فإن ظهر قبل رجم المرأة أن أحدهم زوجها خلد الثلاثة ولاعن الزوج فإن لم يلتعن جلد لأن الزوج خصم لا تقبل شهادته فإن علم ذلك بعد رجمها لاعن الزوج فإن نكل حد دون الثلاثة لاعن أم لا إلا أن يعلم أنه تعمد الزور ليقتلها وهو يعلم أن شهادتهم كذب وفلا يرث ويحد ويصدق أنه لم يتعمد الزور وإنما لم تحد البينة لاعن أم لا لأن الشهادة قد تمت والزوج كالمسخوط وكالراجع منهم بعد الرجم وعن أسبغ عن التعن بعد الرحم لم يحدوا وإلا حدوا والأول لابن القاسم قال ابن القاسم وليس على الزوج