وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع في الكتاب إن أقر القاضي بتعمد القتل أوالقطع أو غيره أقيد منه فرع في النكت لا تمهل المرأة حتى تستبرأ حتى يكون حملا ظاهرا فحينئذ يؤخر الرجم إلا أن يكون لها زوج مرسل عليها فتستبرأ لأن طالب النطفة قائم الطرف الثالث الجلد في التنبيهات له ثمانية شروط البلوغ والعقل والإسلام وعدم الشبهة ومغيب الحشفة من قبل أو دبر من آدميين من غير إكراه ولا جهل بالتحريم وفي الثلاثة الأخيرة اختلاف وأصله قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وفي الكتاب يضرب في الحدود كلها على الظهر ويجرد الرجل في الحد والنكال من الثياب ويقعد ولا يقام ولا يمد وتقعد المرأة ولا تجرد مما لا يقيها الضرب لأنه السنة في الغامدية وغيرها وينزع ما يقيها كاللبد ونحوه وأعجب مالكا أن تجعل في القفة للستر وصفة الجلد في الحدود والتعزير واحد لا مبرح ولا خفيف ولا يجزئ في الحد قضيب ولا شراك ولا درة بل السوط ودرة عمر رضي الله عنه انما كانت للتأديب وكانيجلد بالسوط وعليك طاعة الإمام العادل العارف بالسنة في القتل والحدود وإن لم تعلم ذلك إلا من قوله كقوله تعالى وأولي الأمر