وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ابن القاسم يحد في الشرب اذا قال أحدهما رايته يشرب الخمر في شوال والآخر قال رايته في شعبان لان الشرب فعل يؤدي إلى القول وهو القذف كما روي عن علي رضي الله عنه اذا شرب سكر واذا سكر هذى وواذا هذى افترى فما خالف ابن القاسم اصله ووجه قول مالك القياس على قول أحدهما رايته يشربها في زجاج وقال الآخر في فخار فإنه يحد المسالة السادسة اذا شهدا بالف أنها لفلان وآخران أنها وصية لغيره قال ابن القاسم يقضى باعدلهما فإن استويا قسم بينهما بعد ايمأنهما وان نكل أحدهما قضي بها للاخر وان نكلا وقالا لا علم لنا واشهود من الورثة دفع كل وارث منهم ما يصيبه مما شهد به لمن شهد له فلو ترك الفين واربعمائة وثمانية من الولد فيشهد منهم اثنان لك بالف وقال اخران بل هي وصية لغيرك دفع شاهد الوصية للموصى له ثلث ما يجب لهما مائتي دينار لأنه يجب لكل واحد منهما ثلاثمائة ودفع اللذان شهدا بالدين لك ربع ما يجب لهما مائة دينار وخمسون وخمسة وسبعون من نصيب كل واحد لأنه يجب لكل واحد ثلاثمائة ولم يجب على غيرهم شي لعدم ثبوت الشهادة بالتعارض قال ابن دحون إن لم يحمل الثلث الألف بطلت شهادة الذين شهدوا أنها وصية ودفعت في الدين لأن شهود الوصية يحوزوا لأنفسهما لأن ما لم يحمل الثلث منها يكون على قولهما ميراثا قال وهو كما قال اذا تقدمت الشهادة بالدين اما ان تاخرت او كانا معا فلا تهمة وعلى ما روي عن مالك في اعمال الشهادتين معا حمل الثلث الالف ام لا فيقضى بها من راس المال للذي شهد له بأنها دين وبها من ثلث بقية المال للمشهود له بالوصية ان حملها الثلث او ما حمله ولو كان المشهود له واحدا بالدين