وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والوصية لاخذها بشهادتهما حملها الثلث ام لا على القول بان الشهادة تلفق اذا اتفقت فيما يوجبه الحكم وان اختلف اللفظ والمعنى والا فعلى القول بعدم التلفيق فلا وكذلك يتخرج اذا شهد اثنان أحدهما بأنها دين والآخر بأنها وصية على الخلاف في تلفيق الشهادة فعلى القول بأنها تلفيق تكون له الالف بشهادتهما ان حملها الثلث بغير يمين وان لم يحملها الثلث خير المشهود بين اخذ ما حمله الثلث من الالف دون يمين او حلف مع شهوده أنها دين واخذ جميعها وعلى القول بعدم التلفيق لا بد ممن اليمين ويحلف مع ايهما شاء وياخذ ما وجب له بشهادته المسالة السابعة في الجواهر حيث قلنا يقسم المدعى به فإن كان في ايديهما فهل يقسم بينهما على قدر الدعاوي كما لو كان اصلان بتفاوت الدعاوي لان سبب الاستحقاق والحوز الا ان يسلم أحدهما للاخر بعض حيازته قولان وكذلك لو كانوا جماعة بينهم الا ان يسلم أحدهم بعض ما يختص بحيازته واذا قسم على قدر الدعاوي ولان المدعى خارجا عن ايديهما فاختلف في الكيفية فعن مالك يقسم جميعه على قدر اختلفت الحصص المدعى بها كعول الفرائض وعن ابن القاسم اذا اختلفت الدعاوي يقسم ما اشتركوا في الدعوى فيه بينهم على السواء وما اختص بعضهم بالدعاوي فلا مقاسمة فيه لمن اختص عنه بدعواه واختلف في اعتبار الاختصاص على طريقين سياتي بيانهما في هذه الصور الصورة الاولى اذا ادعى أحدهما جميعه والآخر نصفه وتساوت البينات فعلى قول مالك يقسم اثلاثا لمدعي الكل الثلثان والثلث لمدعي النصف وعلى