وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سحنون اذا جرحه أحدهما بغير ما جرحه به الآخر جرح لاجتماعها على جرحه وقيل لا يجرح حتى يتفقا على جرحة واحدة كذاب او نحوه قال ابن القاسم واشهد اثنان أنه اشهدهما أنه طلقها في رمضان واحدة واخران أنه اشهدهما أنه طلقها واحدة في شوال وآخر أنه اشهدهما أنه طلقها واحدة في ذي القعدة لزمه الثلاث ولا يدين كما لو اشهدهما ان له عنده مائة ثم فعل ذلك في الغد وبعد الغد لزمه ثلاثمائة وقال اصبغ يحلف ويبرا لاحتمال أنه اعاد الطلاق الاول الا ان يحدث الطلاق عند كل شاهدين فيقول اشهدوا أنها طالق بخلاف انى طلقتها وقال مالك ان شهدوا أنه حلف بطلاقها البتة او اثنتين وقال الآخران ما طلق الا واحدة وقال الجميع سمعناه في مجلس واحد وكلام واحد لزمه الطلاق للاكثر وكذلك أنه اعتق زيدا وميمونا والآخران لم يتفوه الا بعتق زيد وحده عتق العبدان لوجود النصاب فيهما وكذلك لو قالا اسلفه عشرين وقال الآخران لم يسلفه في ذلك الوقت الا عشرة لزمه العشرون لان المثبت للزيادة احفظ لما نسيه الآخران واغفلاه قال ابن القاسم واذا قال المجلس بطلاق ولكنه حلف بعتق غلام اسمياه سقطت الشهادة الآخران انما طلق أمراته الآخرى واعتق عبده الآخر وفي الزامه من البينة والواحدة والعشرين والعشرة وثلاثة اقوال المشهور لمتيقن والفرق ان كانت الزيادة بزيادة لفظ مثل ان يشهد أنه اقر له ب وعشرين فاقر له بإحد وعشرين او بغير زيادة لفظ نحو اقر له بتسعة عشر وقال الآخر أنه اقر بعشرين قال مالك ولو شهد عليه رجل بشرب بالخمر في شوال والآخر أنه شربه في ربيع حد قال وعند ابن القاسم لا تلفق الشهادة في الفعل لان الفعل المتعدد متغاير قطعا والقول تمكن حكايته مع اتحاده وعن